||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459379
عدد الزيارات اليوم : 9719
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 778 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/5/13

استئناف جزاء
778/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: النائب العام المستأنف عليه: ت.خ.ا / بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيد زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 3/5/97 في الدعوى الجزائية رقم 270/97 المتضمن اعلان براءة المستأنف عليه من التهمتين التاليتين:
1)الاخلال بواجبات الوظيفة خلافا لاحكام المادة 182/2ع لسنة 60.
2) الاختلاس خلافا لاحكام المادة 174/1 من ذات القانون.
يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1) القرار المستأنف مخالف للاصول, فقد ثبتان هيئة الرقابة العامة قامت بتدقيق و ملاحقة أعمال موظفي سلطة المياه والمجاري و اعدت لهذا الغرض تقريرا حول قيلم المشتكى عليه بحجز الشيكات المبرزة في الدعوى دون هدخالها لحسابات الدائرة وهو المبرز م/4, وقد اخطأ قاضي الصلح في الاستغناء عن سماع شهادة موظف هيئة الرقابة.
2) القرار المستأنف مخالف للقانون لان موظفي سلطة المياه والمجاري هم من الموظفين العمومين الذين ينطبق عليهم مفهوم الموظف العام حسب ما ورد في المادة 169 ع لسنة 60.
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع, فمن مراجعة ملف الدعوى, نجد ان قاضي الصلح قرر بتاريخ 23/4/97 و على الصفحة الاولى من ضبط المحاكمة دعوة الشاهد جرار نعمان القدرة رئيس هيئة الرقابة العامة لسماع شهادته, غير انه و في جلسة 27/4/97 و على الصفحة (11) من ضبط المحاكمة قرر الاستغناء عن سماع شهادته استنادا الى القول بانه يقيم في محافظة غزة وان حضوره الى محكمة صلح بيت لحم يطيل أمد التقاضي, والى انه تبين من شهادة الشاهد عمر ابراهيم حميدان ان قرار رئيس هيئة الرقابة بادانة المستانف عليه قد جاء بناء على المعلومات التي سمعها من الشاهد المذكور.
أننا لا نقر قاضي الصلح على هذا التعليل اذ يتضح من نص المادة 273 من قانون اصول المحاكمة الجزائية انه لايملك الاستغناء عن اي شاهد من شهود الاثبات, يضاف الى ذلك ان كون الشاهد يقيم في محافظة غزة لا يعني بالضرورة تعذر احضاره لعدم ورود اي شرح يفيد ذلك, كما ان قاضي الصلح لا يستطيع الحكم على شهادة هذا الشاهد وكونها "معلومات استنتاجية" كما جاء في قراره الا بعد سماعه.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن السبب الأول من سببي الاستئناف وارد من هذه الناحية، فإننا دونما حاجة لبحث سببه الثاني في هذه المرحلة ,نقرر قبوله موضوعا, ونسخ القرار المستأنف و اعادة ملف الدعوى الى مرجعه للعمل وفق ما بينا, ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 13/5/1998.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:39 مساء  الزوار: 914    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved