||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640045
عدد الزيارات اليوم : 11504
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 313 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/23


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
313/96

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: س.ع.م/بلاطة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصرى عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهياً بتاريخ 28/1/96 في الدعوى الجزائية رقم 101/96 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمتي الإيذاء والشتم والتحقير خلافاً لأحكام المادتين 334/1 و 360 ع لسنة 60، وتغريمه ثلاثة دنانير على كل تهمة، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن العقوبة المحكوم بها تقل عن الحد الأدنى المبين في المادة 26ع لسنة 60.
تقدم مساعد النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر إلى المحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.

التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادتين 334 و 360ع لسنة 60 الباحثتين عن جريمتي الإيذاء والشتم والتحقير، نجد أن المشرع قد ذكر فيهما الحد الأعلى لعقوبة الغرامة أو الحبس.
وحيث أن المادة 26 ع لسنة 60 تنص على أن الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حداهما الأدنى أو الأقصى أو بين الحد الأقصى أكثر من اسبوع أو أكثر من خمسة دنانير، يعتبر الحد الأدنى للحبس اسبوعاً وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الأقصى ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى فإن قاضي الصلح يكون والحالة هذه قد نزل دون مبرر عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المحكوم بها.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه وارداً، لذا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف من جهة العقوبة، وتغريم المستأنف عليه خمسة دنانير عن كل تهمة، وتضمينه الرسوم وتصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 23/3/96.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:41 مساء  الزوار: 723    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved