||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460214
عدد الزيارات اليوم : 10554
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1252 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/19

استئناف جزاء
1252/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ق.خ.م/ الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية السيدين نصري عواد وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر بتاريخ 19/9/99 في الدعوى الجزائية رقم 1196/99 المتضمن إخلاء سبيل المستأنف عليه بتهمة الاختلاس واستثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 174/1ع لسنة 60 بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1) أخطأ قاضي الصلح في نظر هذه الدعوى لان الفعل المشكو منه هو من درجة الجناية وليس الجنحة.
2) أخطأ قاضي الصلح في تخلية سبيل المستأنف عليه بالكفالة رغم أن التهمة المنسوبة إليه خطيرة، وتشكل تعديا على الأموال العامة وعلى أرواح المرضى.

التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول المتعلق باختصاص قاضي الصلح نظر هذه الدعوى، فأننا نجد أن البحث فيه لا يكون من خلال استئناف هذا الطلب المتضمن تخلية سبيله بالكفالة، وإنما يكون بعد سماع البينة للتحقق فيما إذا كان الفعل المشكو منه يشكل جناية أو جنحة.
وعليه، وحيث أن هذا السبب سابق لأوانه، فأننا نقرر رده.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فبعد الإطلاع على الملف التحقيقي رقم 964/99 المرفق نجد أن التهمة المسندة للمستأنف عليه خطيرة، وتشكل تعديا على الأموال العامة سيما وأنه قد اعترف بارتكابها في إفادته المعطاة للمدعي العام والشرطة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن السبب وارد، فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة المستأنف عليه للتوقيف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/10/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:42 مساء  الزوار: 862    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصمت قلعة فاضلة ننسفها بشهوة الكلام
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved