||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462105
عدد الزيارات اليوم : 287
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 99 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/5/7

استئناف جزاء
99/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام طولكرم المستأنف عليهم: 1- م.خ.م/ طولكرم 2- س.أ.ب/ عتيل 3- ك.ت.م/ طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 20/11/99 في الدعوى الجزائية رقم 2193/99 المتضمن إدانة المستأنف عليهم بتهمة الإهمال الوظيفي خلافا للمادة 183من قانون العقوبات لسنة 60 وتغريم كل واحد منهم مبلغا مقداره ثلاثون دينارا وتضمينه الرسوم، وكذلك إدانة المستأنف عليه الأول بتهمة الإيذاء عن غير قصد خلافا للمادة 344 من ذات القانون وتغريمه مبلغا مقداره عشرون دينارا وتضمينه الرسوم وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1) القرار المستأنف مخالف لأحكام الأصول والقانون.
2) أخطأ قاضي الصلح بتخفيض العقوبة حيث أنها غير رادعة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها فسخ القرار المستأنف لمخالفته أحكام الأصول والقانون.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وبالنسبة للسبب الأول من سببي الاستئناف فأن المستأنف لم يبين ما هو وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون مما يجعل هذا السبب غير وارد للجهالة التي تعتريه.
أما بالنسبة للسبب الثاني، فأننا نجد أن العقوبة جاءت ضمن حدها القانوني وان القرار جاء متفقا مع الأصول.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/5/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:45 مساء  الزوار: 911    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved