استئناف جزاء
1128/96
محكمة الأستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ز. م. أ. / بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا أستئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر غيابياً بالصورة وجاهية بتاريخ 19/9/1996 في الدعوى الجزائية رقم 12/96 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة الشتم والتحقير خلافاً لأحكام المادة 360ع لسنة 60 وتغريمه مبلغاً مقداره عشرة دنانير وتضمينه الرسوم.
يتلخص الاستئناف في القول بأن قاضي الصلح أخطأ في السير في هذه الدعوى، دون أتخاذ المشتكية صفة الأدعاء الشخصي.
التسبيب
لورود الأستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة المادة 364ع لسنة 60 نجد أنها تنص على أن "تتوقف دعاوي الذم والقدح والتحقير على أتخاذ المعتدي عليه صفة المدعي الشخصي".
ومن مراجعة المادة 3/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أنها تنص على أنه "في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو أدعاء شخص من المحني عليه أو غيره لا يجوز أتخاذ أجراء في الدعوى ألا بعد وقوع هذه الشكوى أو الأدعاء".
وحيث أن المشتكية لم تدفع الرسوم القانونية عن التعويضات التي طالبت بها، فقد كان على قاضي الصلح أعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الأستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بوقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر بأسم الشعب الفلسطيني في 29/10/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس