||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322143
عدد الزيارات اليوم : 13841
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 813 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/2/1

استئناف جزاء
813/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفة: ع.ع.و / واد ارشا- قلقيلية وكيلاها المحاميان أحمد الدمنهوري وأحمد الخطيب/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 4/5/97 في الدعوى الجزائية رقم 11/96 المتضمن تعديل تهمة القتل قصدا خلافا لأحكام المادة 326 لسنة 60 المسندة للمستانفة بحيث تصبح القتل خطاء خلافا لأحكام المادة 342 من ذات القانون، وادانتها بالتهمة المعدلة، وحبسها سنة واحدة،وتضمينها الرسوم
يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:
1-أخطأت محكمة البداية في ادانة المستأنفة بالتهمة المعدلة لأن البينات الواردة في الدعوى التي تمت مناقشتها لا تؤدي الى القول بأنها قد ارتكبت جرم القتل غير المقصود، بل الى براءتهاولأن المغدورة قد أقدمت على الانتحار من تلقاء ذاتها بتناولها مادة سامة بعد أن افتضح أمرها وأفشت لشقيقتها المستأنفة واقعة فض بكارتها وحملها من قبل ابن عمها
2-أخطأت محكمة البداية في اطراحها جانبا البينات المقدمة أمامها واعتمادها افادت أخذتها الشرطة والمدعي العام
3-بالتناوب، فإن والد المغدورة "شروق" وهو والد المستأنفة يسقط حقه الشخصي عنها، وقد وقع على هذا الاستئناف لتأكيد ذلك
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا
حيث أن هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة السببين الأول والثاني من أسباب هذا الاستئناف، نجد أن ما خلصت اليه محكمة الموضوع، من أن وفاة المجني عليها لم تكن بسبب اقدامها على الانتحار اثر اكتشاف حملها، وإنما نتيجة فعل إجرامي واقع في محله، غير أننا نجد في الوقت ذاته وعلى ضوء ما جاء في افادة المستأنفة المعطاة للشرطة بتاريخ 16/1/96 (مبرز ن/7) والتي قدمت النيابة بينة على أنها اديت طوعا واختيارا، الأمر الذي يتفق وفق المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وعلى ضوء ما جاء أيضا في افادتها المعطاة للمدعي العام بتاريخ 22/1/96 (مبرز ن/1) والتي تعتبر بينة قانونية يجوز الاعتماد عليها في الحكم كما هو واضح من مفهوم المادتين 147 و148 من ذات القانون
انها أخطأت في إعطاء هذا الفعل وصفه القانوني السليم بمعنى آخر أنها أخطأت في تعديل تهمة القتل القصد خلافا لل مادة 326ع لسنة 60 المسندة إاليها الى القتل الخطأ خلافا لل مادة 343 من ذات القانون، الأمر الذي لايتسقيم مع واقع هذه الدعوى والبينات الواردة فيها، إلا أنه وحيث هذه النقطة لم تكن مثار طعن من النيابة، وحيث أنه يجب أن لا يضار المستأنف من استئنافه وفق ما هو منصوص من الفقرة الرابعة من المادة 261 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإننا نكتفي بسوق هذه الملاحظة نفعا للقانون
وعليه، وحيث أن هذين السببين في غير موقعهما، فإننا نقرر ردهما
أما فيما يتعلق بالسبب الثالث، فإننا نجد أن الأخذ بالأسباب التحقيقية التقديرية – ومنها الصلح – هو أمر جوازي للمحكمة، يضاف الى ذلك أن توقيع والد المستأنفة على لائحة الاستئناف لا يعتبر على ضوء ظروف هذه الدعوى اسقاطا لحقه الشخصي الذي يجب أن يتم بحسب الأصل أمام رئيس ديوان محكمة الموضوع التي أصدرت القرار المستأنف ما دام أنه وقع بعد صدوره
وعليه، وحيث أن هذا السبب غير وارد أيضا، فإنه نقرر رده
منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر رد الاستئناف موضعا وتصديق القرار المستأنف، وتضمين المستأنفة(675) شاقلا رسم تصديق
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 1/2/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:39 مساء  الزوار: 881    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved