||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35441238
عدد الزيارات اليوم : 17393
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 529 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/6

استئناف جزاء
529/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:أ.ع.ص المستأنف عليه: الحق العام.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين هشام الحتو ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 2/4/98 في الدعوى الجزائية رقم 20/98 المتضمن رفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند هذا الاستئناف الى الأسباب التالية:
1) اخطات محكمة بداية نابلس برفض طلب المستانف اخلاء سبيله بالكفالة من اجل اجراء عملية جراحية على الرغم من عدم معارضة المدعي العام في ذلك.
2) اخطات محكمة البداية برفض طلب المستانف اخلاء سبيله بالكفالة بالاستناد الى القول بخطورة التهمة المسندة اليه علما بانه لا يوجد قانونا ما يمنع من اخلاء سبيله بالكفالة.
3) بالتناوب، توقف المستأنف منذ 4/11/96 وما يزال، وهو شاب في مقتبل العمر واستمرار توقيفه يلحق به ضررا بالغا.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد انه قد استند إلى المستأنف تهمتا التجسس والاشتراك في جمعية أشرار خلافا لأحكام المادتين 126 و 158 ع لسنة 60.
وحيث ان أمر النظر في هاتين الجريمتين يعود لمحكمة امن الدولة وذلك وفق أحكام المادة 3/ب من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته الساري المفعول.
وحيث ان المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تنص على ان يقوم طلب تخلية السبيل بالكفالة الى:
1_ المحكمة التي سيحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة.
2- المحكمة التي سيحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى قد احيلت اليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
3- المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم استئناف ضده، فإننا على ضوء نصوص هاتين المادتين نرى ان محكمة بداية نابلس غير مختصة برؤية طلب إخلاء السبيل هذا ما دام أنها غير مختصة نوعيا بالنظر في التهمتين المسندتين للمستأنف وان الاختصاص في حالتنا هذه ينعقد لمحكمة امن الدولة المشكلة بموجب المادة الثانية من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 59.
وبما ان قواعد الاختصاص في الدعاوى الجزائية بانواعه المختلفة هي ذات طابع الزامي وتعتبر من النظام العام وتتقيد بها الخصوم والقضاء لانها وضعت للمصلحة العامة اولا قبل مصالح الخصوم، وان لمحكمتنا حق أثاره هذا الدفع من تلقاء ذاتها ولو لم يطلب الخصوم ذلك.

منطوق الحكم
وحيث ان القرار المستأنف يكون والحالة هذه صادرا عن محكمة غير مختصة برؤيته فان الاستئناف يكون واردا من هذه الجهة، لذا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة بداية نابلس هذا الطلب.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 6/5/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:14 مساء  الزوار: 933    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved