||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446275
عدد الزيارات اليوم : 22430
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 66 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/9/18

محكمة النقض
بهيئتها العامة
نقض جزاء رقم 66/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن الهيئة العامة للدائرة الجزائية في محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا. وعضوية السادة القضاة: سامي صرصور، محمد شحادة سدر، عماد سليم سعد، عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، محمد سامح الدويك، خليل الصياد، عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــــــن: ع. م.ا.ع وكيله المحامي هاشم القواسمة/ بيت لحم. المطعون ضده: الحق العام.

الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 4/4/2010 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 2/3/2010 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 134/2008 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق حكم القانون ذلك لأن المحكمة لا تستطيع محاكمة أي شخص ما لم يتم صدور قرار اتهام بحقه من النائب العام بالتهمة المسندة إليه.
أن محكمة البداية مقيدة بإجراء المحاكمة وفقا لنص المادة المشار إليها في لائحة الاتهام وقرار الاتهام.
لا تملك محكمة الاستئناف أن تطلب قرار الاتهام بحق الطاعن من مكتب النائب العام لتضمه إلى أوراق القضية واعتباره صادرا قبل تاريخ لائحة الاتهام.
أخطأت محكمتا الموضوع (البداية والاستئناف) في تطبيق أحكام المادة (110/3) من قانون العقوبات على الفعل المسند للطاعن.
أخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها لأحكام المادة (110) من قانون العقوبات.
أن الجريمة المسندة للطاعن وفقا للوقائع الواردة في لائحة الاتهام ليست من الجرائم الواقعة على أمن الدولة بالمعنى الوارد في نصوص قانون العقوبات.
أن الوقائع الواردة جميعها لا تتفق عناصرها وأركانها مع أحكام المادة (110) من قانون العقوبات.
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واتخاذ القرار المقتضى.
بتاريخ 3/6/2010 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلا و/أو موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
كما نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم (ع. م. ا. ع) إلى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الجنائية لمحاكمته عن تهمة الخيانة خلافاً لأحكام المادة (112) من قانون العقوبات.
وتتخلص وقائع هذه الدعوى كما وردت بإسناد النيابة العامة انه في أواخر شهر ابريل من عام 2001 وأثناء احتجاز المتهم في مركز توقيف كفار عصيون تم ارتباطه بالمخابرات الإسرائيلية بواسطة الكابتن صبري ضابط مخابرات بيت لحم في الموساد الإسرائيلي وكلفه بمراقبة ومتابعة بعض نشطاء الانتفاضة والعمل المسلح ضد الاحتلال ومنهم المطارد (م. ش ( احد قيادات سرايا القدس في الجهاد الإسلامي وقد تقاضى المتهم مبالغ نقدية في كل مقابلة مع الكابتن (ص( والذي كان يستدعيه إلى داخل مستوطنات مجاورة لمحافظة بيت لحم والى القدس وقام بتقديمه لقيادات الموساد إضافة لكون المتهم اشترى جهاز حاسوب وجعل في منزله هاتف ارضي على حساب المخابرات الإسرائيلية حيث دفع الكابتن (ص) تكاليفها للمتهم وقد صادق المتهم على سندات قبض بهذه المبالغ بتوقيعه لدى المخابرات الإسرائيلية كما قام بالإرشاد وتسليم شابين للمخابرات الإسرائيلية وهما (ي. د) و(ص. م) من بيت لحم وان المتهم كان قد اعترف بالتهمة المسندة إليه.
باشرت محكمة البداية نظر الدعوى واستمعت للبينات المقدمة لديها وباستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 14/12/2008 أصدرت قرارها في القضية الجزائية رقم 35/2006 المتضمن الحكم بتعديل التهمة المسندة للمتهم من جناية الخيانة خلافاً لأحكام المادة (112) من قانون العقوبات لتصبح الخيانة خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (110) من ذات القانون وإدانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات محسوبة له مدة التوقيف.
لم يرتض المحكوم عليه بهذا القرار فطعن فيه استئنافاَ وبتاريخ 2/3/2010 أصدرت محكمة استئناف القدس قرارها في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 134/2008 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف.
لم يرتض المحكوم عليه أيضاً بهذا القرار فتقدم بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار المطعون فيه للأسباب الواردة في لائحة الطعن والتي أوردنا ملخصاً عنها في مطلع هذا القرار.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن:
وبالنسبة للأسباب من الرابع وحتى السابع المتعلقة بتعديل وصف التهمة المسندة للطاعن من جناية الخيانة خلافا لأحكام المادة (112) من قانون العقوبات إلى جناية الخيانة خلافا لأحكام المادة (110/3) من ذات القانون.
نجد أن مناط الفصل في الدعوى يدور حول بيان فيما إذا كانت الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم الموصوفة بواقعة النيابة العامة استنادا إلى اعترافه أمامها والتي بنت محكمتا الموضوع حكمهما على أساسها تشكل جناية الخيانة بالمعنى المنصوص عليه في المادة (112) من قانون العقوبات كما ورد بإسناد النيابة العامة أم جناية الخيانة خلافا لأحكام المادة (110/3) من ذات القانون كما ذهبت إلى ذلك محكمتا الموضوع ؟!
وفي ذلك نجد أن هاتين الجريمتين هما من الجنايات التي تستهدف امن الدولة الخارجي.
ويطلق على مجموعة الجرائم التي تمس بشكل مباشر الدولة في وجودها واستمرارها وسيادتها على أراضيها ومواطنيها أو تنال من نظام الحكم فيها أو تعرض للخطر مؤسسات الدولة الدستورية (الجرائم الواقعة على امن الدولة).
وان الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي تؤدي أو تساعد على الاعتداء على شخصية الدولة بصفتها شخصا من أشخاص القانون الدولي و بالتالي فإن النصوص المتعلقة بتلك الجرائم تحمي الدولة في مصالحها أو حقوقها في مواجهة غيرها من الدول وتحول دون المساس باستقلالها وسيادتها ووحدتها أو زعزعة كيانها في المحيط الدولي فتلك الجرائم تهدد الدولة من حيث وجودها وكيانها الدولي ومركزها وصلاتها بغيرها من الدول.
والأصل أن تكون قواعد التجريم دقيقة وواضحة لا تترك مجالاً للاجتهاد والتفسير وهذا ما يتفق مع مبدأ الشرعية والذي بمقتضاه أن لا جريمة إلا بنص ( م/3 من قانون العقوبات) إلا أننا نلاحظ أن خطة المشرع فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة قد جاءت في كثير من الأحوال خالية من الدقة والوضوح مما يترك مجالاً واسعاً للاجتهاد وسلطة تقديرية واسعة للقضاء وفي إدخال كثير من الأفعال ضمن دائرة التجريم.
وقد نص قانون العقوبات على جرائم الخيانة في الفصل الأول من الكتاب الثاني في المواد من (110-117).
وأن هذه الجرائم تندرج تحت عدة أوصاف منها:-
جرائم حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو(م/110 من قانون العقوبات).
دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها للعدوان ضد الأردن(م/112 من قانون العقوبات).
وقد نصت على جرائم حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو المادة (110) من قانون العقوبات وجاءت في ثلاث صور على الوجه الآتي:-
الصورة الأولى: حمل السلاح في صفوف العدو:-
نصت على هذه الصورة من صور التجريم الفقرة الأولى من المادة (110) من قانون العقوبات (كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام).
الصورة الثانية: القيام بإعمال عدوانية ضد الدولة:-
لم تتطلب هذه الصورة من صور التجريم أن يحمل الجاني السلاح في صفوف العدو أو أن ينتمي إلى جيش العدو كما هو الحال في صورة التجريم الأولى إنما جرمت الإقدام على ارتكاب عمل عدواني ضد الدولة في زمن الحرب فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون العقوبات على انه (كل أردني وان لم ينتمي إلى جيش معاد أقدم زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة).
الصورة الثالثة: عدم الانفصال عن الجيش المعادي:-
نصت على هذه الصورة من صور التجريم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون العقوبات (كل أردني تجند بأية صفه كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وان اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية).
محكمتا الموضوع كانتا قد قررتا إدانة المتهم بهذه الصورة من صور التجريم والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً.
كما نصت المادة (112) من قانون العقوبات على انه (كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام).
ولهذه الجريمة ركنان احدهما مادي والآخر معنوي
الركن المادي:
يتمثل في النشاط المتضمن لدس الدسائس أو الاتصال مع الأعداء وقد سبق لنا أن بينا مفهوم ومدلول هذا النشاط عند البحث في أركان وعناصر الجناية المنصوص عليها في المادة (111) من قانون العقوبات في القرار الصادر عن محكمتنا المنعقدة بهيئتها العامة في الطعن الجزائي والذي يحمل الرقم 33/2011 تاريخ 18/9/2011 مع انه يتضمن حيال هذه الجريمة خصوصية محددة إذ يلزم أن يستهدف السعي أو الاتصال معاونة الأعداء على فوز قواته على البلاد ولو لم تتحقق بالفعل هذه الغاية أو لم ينجم عن دس الدسيسه أو الاتصال عون فعلي للدولة المعادية ما دام الجاني قد استهدف تقديم العون، والشرط المفترض في النشاط الهادف هو أن يكون لدى دولة معادية أي دولة في حالة حرب مع البلاد.
الركن المعنوي:
يلزم لقيام هذه الجريمة توافر القصد الجنائي العام المتمثل في قيام الجاني بدس الدسيسه أو الاتصال بالأعداء أو عملائه عن وعي وإرادة بالإضافة إلى توفر القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية معاونة العدو على فوز قواته.
فإن تخلف أي من هذين القصدين فلا مجال لتطبيق أحكام المادة (112) من قانون العقوبات فإذا فكر الجاني في مجرد تحقيق أغراض خاصة يتم البحث عن نصوص أخرى في باب الجرائم الواقعة على امن الدولة.
في ضوء كل ذلك فإن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم الطاعن لا تشكل أركان وعناصر جناية الخيانة بالمعنى المنصوص عليه في المادة (112) من قانون العقوبات كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة في إسنادها كما أنها لا تشكل أركان وعناصر جناية الخيانة بإحدى صورها الثلاث المشار إليها آنفا بالمعنى المنصوص عليه في المادة (110) من ذات القانون كما ذهبت في ذلك محكمتا الموضوع في حكمهما إنما تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان وعناصر الجناية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (118) من قانون العقوبات وقد سبق لمحكمتنا أن أوضحت أركان وعناصر هذه الجناية في العديد من القرارات الصادرة عنها ومنها القرار رقم 170/2010 تاريخ 7/9/ 2011.
وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون على واقعة الدعوى وان أسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه وهي داعية إلى نقضه من حيث التكييف القانوني.
منطوق الحكم
وحيث توصلت محكمتنا إلى عدم سلامة التطبيقات القانونية فإنه من السابق لأوانه البحث في قانونية العقوبة المحكوم بها على الطاعن.
لهذا كله واستنادا لما تقدم ودون حاجة لبحث ما ورد بباقي أسباب الطعن في هذه المرحلة ورجوعا عن أي اجتهاد سابق نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة استئناف القدس للحكم بها من جديد في ضوء ما بيناه وبهيئة مغايرة مع مراعاة ما ورد بنص المادة (239) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية..
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/9/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب
الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:16 مساء  الزوار: 1319    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خيرُ المُحادِثِ والجَليسِ كتابٌ ***‏ تَخـلو به إنْ ملّكَ الأصحاب ُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved