||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457505
عدد الزيارات اليوم : 7845
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 17 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/4/24

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 17/2001 جزاء


المبادئ القانونية
عدم كفاية العقوبة سبب من أسباب الإستئناف كما نصت على ذلك المادة 12 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947، وبالتالي للمحكمة المركزية بصفتها الإستئنافية (البداية) تشديد العقوبة التي قضت بها محكمة الصلح إذا اقتنعت بعدم كفايتها.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشار محمد صبح والأستاذ سامي سابا. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستأنف: س. ع. ب- من غزة. وكيلاه المحاميان/ إبراهيم الحداد ومروان الجديلي. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.


الموضوع: هو القرار الصادر من المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 89/99 والقاضي بتعديل الغرامة حتى تصبح ألف شيكل جديد وتأييده فيما عدا ذلك.

تاريخ تقديمه: 12/2/2001م. جلسة يوم: الثلاثاء 24/4/2001م. الحضور: لم يحضر المستأنف ولا وكيله. وحضر الأستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة .

//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات لمرافعة الطرفين والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية بغزة كانت قد قضت بتاريخ 15/4/2000 في الاستئناف الجزائي رقم 89/99 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الغرامة المقضي بها لتصبح ألف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك.

وإذا لم يلق القضاء قبولاً لدى وكيل المستأنف أودع استئنافه الراهن ناعياً فيه على المحكمة المركزية وقوعها في الخطأ لتدخلها في تقدير قاضي الموضوع للعقوبة التي اعتبرها من إطلاقات المحكمة الصلحية.
وحيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المستأنف (المتهم) للمحاكمة أمام محكمة صلح غزة بتهمة التهرب من دفع المكوس خلافاً للمادة 121/ب/1 من النظام بشأن المكوس على الأموال والخدمات وتعديلاته الصادر بموجب
الأمر رقم 535 لسنة 1976
كونه خلال سنة 95 قد وضع بنية الاحتيال بيانات في فواتير الضريبة المضافة مغايرة لأصولها المقدمة للطرف الآخر بقصد التهرب من دفع مبلغ الضريبة المضافة عن الفروق المذكورة والتي بلغت 38965 شيكل وقد أجاب المتهم (المستأنف) على التهمة بأنه مذنب فأدانته المحكمة الصلحية وحكمت بتغريمه مبلغ مائتي شيكل أو الحبس شهر مما دفع النيابة إلى استئناف الحكم حيث قضت المحكمة المركزية بالحكم موضوع الاستئناف.

التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد تدقيق الأوراق ترى أن ما جاء في لائحة الاستئناف فيما يتعلق بعدم جواز تدخل المحكمة المركزية في العقوبة التي فرضتها محكمة الصلح يخالف نصوص القانون ولا تتفق والمادة 12 من قانون صلاحية محاكم الصلح
التي جعلت عدم كفاية العقوبة سببا من أسباب الاستئناف وهو الذي يجعل ما أثاره هذا الطعن من قبل العبث متى كان ذلك وكانت المحكمة المركزية قد اقتنعت بحق بعدم كفاية العقوبة التي قضت بها محكمة الصلح ومن ثم قامت بتسديدها فلا تثريب على ما انتهت إليه وهو ما يجعل الاستئناف على غير أساس من القانون متعيناً رفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر أفهم في 24/4/2001م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سامي سابا)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:02 مساء  الزوار: 810    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved