||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605110
عدد الزيارات اليوم : 1169
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 658 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/27

استئناف جزاء
658/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
القرائن بنوعيها القانونية والقضائية إن تعتبر من طرق اثبات الدعوى الجزائية، إلا أن القضائية منها ليس لها أثر حاسم في مصير الدعوى ولا يجوز اعتبارها قاطعة، فهي تعزز الأدلة القائمة في الدعوى ولا تشكل دليلاً كاملاً.
الديباجة
المستأنف: هـ. ص. ز/ جنين وكيلاه المحاميان صبيح أبو صالحة وأحمد دمنهوري/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 25/5/98، قدم المستأنف بواسطة وكيله المحامي صبيح أبو صالحة استئنافا للطعن في قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 24/5/98 في الدعوى الجزائية رقم 30/97 المتضمن تجريمه بالتهمتين التاليتين:-
1) اضرام النار قصدا في مصنع خلافا لأحكام
المادة 368/1ع لسنة 60
، ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات، وتضمينه الرسوم.
2) الحاق ضرر بمال الغير خلافا لأحكام
المادة 445/1 من ذات القانون،
وحبسه ستة أشهر، وتضمينه الرسوم.
دمج العقوبتين معا عملا بأحكام
المادة 72/1ع لسنة 60،
وتنفيذ أشدهما، واحتساب مدة توقيفه.

وبتاريخ 4/6/98، تقدم بواسطة محاميه أحمد دمنهوري باستئناف اخر ضد القرار المذكور.
يرتكز هذان الاستئنافان إلى القول بأن القرار المستأنف ضد وزن البينة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية جاء فيها أن القرار المستأنف يتفق ووزن البينة ومعلل تعليلا قانونيا سليما، وطلب رد الاستئنافين موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
لوقوع الاستئنافين ضمن المهلة القانونية، فإننا نقرر قبولهما شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، تبين أن محكمة البداية أصدرت قرارها المستأنف استنادا إلى ما ورد على لسان شهود النيابة من قرائن.
والسؤال الذي يجدر طرحه في هذا المقام هو هل أصابت هذه المحكمة فيما قضت به.
إننا باستعراض البينات المقدمة والتي تناقش فيها الخصوم بصورة علنية، نجد أن القرائن المتوافرة تتمثل بما يلي:-
أولا:- وجود أسطوانة غاز منفجرة خلف أحد أبواب مصنع البرابيش البلاستيكية العائد للمستأنف، وأسطوانة أخرى لم تنفجر خلف بابه الثاني، مع أثار مادة سائلة سريعة الاشتعال كما ورد على لسان شاهد النيابة سامي دلبح مدير اطفائية جنين.
ثانيا:- وجود حروق على جسم المستأنف وردت تفصيلا في التقرير الطبي الشرعي المنظم في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم 29/6/96 من قبل الدكتور عبد الله ياسين الطبيب الشرعي في محافظة جنين، والذي شهد حوله على الصفحة التاسعة من ضبط المحاكمة.
ثالثا:- ضبط سيارة من نوع فيات تعود للمستأنف تحمل رقم 12- 623- 36 في الجهة الشرقية المقابلة لمصنع على بعد 50- 60 مترا.
رابعا:- ضبط مفاتيح المصنع في مكان قريب منه يقع بينه وبين مكان وجود السيارة.
يعد استعراضنا لهذه القرائن نجيب على السؤال هنا وهو هل تصلح هذه القرائن للتجريم، وبمعنى اخر هل ترقى إلى مرتبة الدليل الذي يبين منه على وجه الجزم واليقين إرتكاب المستأنف لما أسند إليه، والذي نراه بادئ ذي بدء أن القرائن بنوعيها القانونية والقضائية وأن تعتبر من طرق إثبات الدعوى الجزائية إلا أن القضائية منها ليس لها أثر حاسم في مصير الدعوى ولا يجوز اعتبارها قاطعة فهي تعزز الأدلة القائمة في الدعوى ولكنها لا تشكل دليلا كاملا وهذا ما يقول به
الأستاذ فاروق الكيلاني في كتابه "محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن" ج2 صفحة 355.

نجيب الان على السؤال المطروح ونقول أنه بالرغم من وجود اسطوانتي غاز احداهما منفجرة خلف أحد أبواب المصنع والثانية لم تنفجر خلف بابه الثاني فإن ذلك لا يعني أنهما يعودان للمستأنف أو أنه هو الذي استعملهما في اشعال الحريق، وأما بخصوص أثار المادة السائلة السريعة الاشتعال، فقد شهد شاهد النيابة مدير اطفائية جنين على الصفحة (4) من ضبط المحاكمة بأنه لم يستطع التعرف على ماهية هذه المادة لأنها بحاجة إلى تحليل والمختبر هو الذي يحدد ذلك، ولم تقم النيابة بتحليلها لمعرفة ماهيتها وما إذا كانت من مادة "التنر أو البنزين" وهما المادتان اللتان عثر في سيارة المستأنف أثناء ضبطها أمام مصنعه على جالونين يحتويان على اثار لهما.
أما فيما يتعلق بالقرينة الثانية وهي اثار الحروق على جسم المستأنف المبينة في تقرير الطب الشرعي (مبرز
ن/7)، وشهادة الطبيب الشرعي حولها يبين أن هذا الأخير قام بالكشف على المستأنف في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم 29/6/96، وذكر في شهادته أن الحرق من الدرجة الثانية عمره ثلاثة أيام لوجود كميات من المياه ويؤدي إلى تكوين فقاعات وممكن أن يصل إلى 5-7 أيام، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الحادث وقع صباح يوم 27/6/96، وأن المستأنف يعمل أيضا في تجليس السيارات، وأن هذا الشاهد قد شهد بأن الأوكسجين يمكن أن يتسبب في هذا النوع من الحرق، فإن ذلك كله لا يعني على وجه اليقين أن هذه الحروق قد تاءتت من قيام المستأنف نفسه بحرق مصنعه.
أما فيما يتعلق بضبط سيارة المستأنف مقابل مصنعه على بعد 50- 60 مترا، فإننا نجد أنه على فرض استبعاد ما جاء في إفادة المستأنف أمام المدعي العام بأنه ترك السيارة أمام مصنعه ليلا لأنها تعطلت، فقد جاء في شهادة الملازم سعيد صادق بأن أبوابها كانت مغلقة عند العثور عليها، كما جاء في تلك الشهادة صفحة 7 من الضبط بأنه لا يذكر إذا كان قد شغلها عندما أحضرها إلى مركز الشرطة كما لا يذكر من الذي أحضرها أو ساقها وأن المستأنف أبلغه بأنه تركها في المكان الذي ضبطت فيه لأنها خربانة ولعل ما يؤيد صدق روايته هذه ما جاء على لسان شاهد الدفاع محمد عويس على الصفحة 25 من الضبط بأن المستأنف مر ليلة الحادث على محله واشترى منه أغراض وكانت الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا وأنه وصل إلى محله بدون سيارة.
وحيث أن النيابة لم تقم الدليل على أن تلك السيارة كانت تعمل عند ضبطها بالقرب من المصنع ليلة الحادث فإن هذا يعزز قول المستأنف بأن ضبطها في الجهة الشرقية المقابلة للمصنع على بعد 50-60 مترا منه وهي مغلقة الأبواب وبدون أن يرد في بينة النيابة أنها كانت صالحة للسير، يعزز قوله بأنه تركها في ذلك المكان لأنها تعطلت عن العمل مساء قبل وقوع الحادث.

أما فيما يتعلق بضبط مفاتيح المصنع بالرغم من أن شاهد النيابة قد شهد في بادئ الأمر بأنه شاهدها باب المصنع وأنه عاد وقال بأن شخصا سلمه إياها وأخبره أنه وجدها قرب المصنع وعاد أخيرا وقال بأنه عثر عليها في المسافة ما بين السيارة والمصنع فإن العثور عليها سواء في باب المصنع أو في مكان اخر قريب منه لا يرقى إلى مرتبة الدليل على أن المستأنف هو الذي أحضرها من بيته ليلة الحادث واستعملها في فتح أبواب ذلك المصنع لاحتمال أن يكون فعلا قد فقدها قبل وقوع الحادث.
منطوق الحكم
مما تقدم بيانه، وحيث أنه لم يرد في دعوانا هذه من الأدلة ما يربط المستأنف بما أسند إليه، وحيث أن هذه القرائن لا تقطع بارتكابه جريمة الحرق خلافا لأحكام المادة 368/1ع لسنة 60
ولا تعد دليلا كاملا.
وحيث أن جريمة الحاق ضرر بمال الغير تلازمه هنا، فإننا نقرر إعلان براءة المستأنف من التهمتين المسندتين إليه وهما الحرق خلافا لاحكام المادة 368/1ع لسنة 60 و445/1 من ذات القانون
وإطلاق سراحه فورا ما لم يكن محكوما أو موقوفا على ذمة دعوى أخرى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/9/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:41 مساء  الزوار: 1072    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved