||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35247337
عدد الزيارات اليوم : 9125
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (4) لسنة 2006م بتقنين امتيازات المتقاعدين العسكريين

قرار رقم (4) لسنة 2006م بتقنين امتيازات المتقاعدين العسكريين


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
سحب جميع الامتيازات الممنوحة للمتقاعدين العسكريين خلافا لأحكام القانون، ولا يبقى لدى العسكريين المتقاعدين من المرافقين والسيارات الحكومية والأسلحة وأجهزة الاتصال اللاسلكية والنثريات التي استفادوا منها بحكم وظائفهم إلا ما استثنى منها بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/01/2006 ميلادية الموافق: 19/ذي الحجة/1426 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 07:00 مساء  الزوار: 1178    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved