||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624238
عدد الزيارات اليوم : 10821
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 175 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/11

استئناف جزاء
175/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ق.ف.ب/ذنابة وكيله المحامي أحمد خليل شروب/طولكرم المستأنف عليه الحق العام.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار صلح طولكرم الصادر بتاريخ 24/2/1996 في الدعوى الجزائية رقم 235/96 المتضمن رفض إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
يتلخص الاستئناف في القول بأن المستأنف موقوف منذ تاريخ 21/12/1995 وأن القضية مؤجلة لسماع الشهود بتاريخ 13/3/1996 دون تسمية هؤلاء الشهود، وأن التهمة الموجهة للمستأنف في تهمة جنحوية وكان من الواجب إخلاء سبيله بالكفالة سيما وأن ملاك كبير وله عنوان معروف وأنه يعيل أسرة كبيرة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طالب فيها رد الاستئناف موضوعا لأن التهمة الأولى المسندة للمستأنف تهمة أخلاقية في حين أن الثانية من التهم الخطرة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن ما أسند للمستأنف هو قيامه بأعمال القوادة خلافا لأحكام المادة 311 ع لسنة 60 وحمل سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام المادة 11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وحيث أن هاتين التهمتين تشتملان على عقوبة الحبس فإننا نجد على ضوء طبيعتهما وعلى ضوء أحكام المادة 38 من قانون محاكم المصالح أن لا تثريب على قاضي الصلح في رفض إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تصديقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/3/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:56 مساء  الزوار: 652    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved