||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629078
عدد الزيارات اليوم : 537
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 98 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/1/28

استئناف جزاء
98/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله


الديباجة
المستأنف: مدعى عام نابلس المستأنف عليهم: 1)ن. م. ن/شويكة 2)أ. م. م/شويكة 3)ن. س. ع/شويكة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشا شيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 25/12/1994 في الدعوى الجزائية رقم 167/87 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهم من المتهمين التاليتين:_
1) خطف أنثى بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 302/3 و المادة 76 ع لسنة 60.
2) الشروع في القتل بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد 326 و 70 و76 من ذات القانون.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى ، نجد أن محكمة البداية قضت بتبرئة المستأنف عليهم من التهمتين المسندتين إلى كل منهم بناء على ما تبين لها من البينات المستمعة أن هناك تناقضاً واضحاً بين ما شهدت به المشتكية على الصفحتين 9 و10 من الضبط حول واقعتي خطفها والشروع بقتلها وبين ما شهد به باقي شهود النيابة حول ذات الواقعتين.
وحيث أن ما توصلت اليه محكمة البداية واقع في محله وله أصل في أوراق الدعوى.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف والحالة هذه يكون غير وارد، لذا نقرر رده موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم القانون والعدل في 28/1/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:47 مساء  الزوار: 631    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved