||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35336862
عدد الزيارات اليوم : 3971
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 99 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/5

استئناف جزاء
99/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام بيت لحم المستأنف عليهما: 1) ط.ع.ح/رام الله 2) أ.خ.ذ /رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر غيابياً بتاريخ 16/10/1995 في الدعوى الجزائية رقم 460/95 المتضمن أعلاه براءة المستأنف عليهما من تهمة ذم السلطات العامة خلافاً لأحكام المادة 191ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في عدم الإستماع إلى شهود النيابة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح قرر الإستغناء عن سماع أقوال شهود النيابة فيها دون أن يرد أمامه ما يبرر ذلك.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه وارداً، لذا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح لسماع أولئك الشهود ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 5/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:25 مساء  الزوار: 796    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved