||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618202
عدد الزيارات اليوم : 4785
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 282 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/4/5

استئناف جزاء
282/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف : س.و.ع /نابلس المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بتاريخ 19/8/1994 في الدعوى الجزائية رقم 114/92 المتضمن ادانة المستأنف بتهة اعطاء شيك بلا رصيد خلافا للمادة 421 ع لسنة 60 المعدلة بالامر العسكري رقم 890 لسنة 80 وحبسه شهرا واحدا وتضمينه الرسوم
التسبيب
بالتدقيق في هذا الاستئناف من حيث الشكل نجد بأن المستأنف في السبب الاول من اسباب الاستئناف يقول ( المستأنف تبلغ خلاصة الحكم الجزائي الغيابي بتاريخ 11/11/1993 ولكن حلول اعياد الطائفة السامرية خلال الفترة الممنوحة له لتقديم اعتراضه او استئنافه حال دون تقديم اعتراض او استأناف ضد القرار المذكور وعليه يلتمس المستأنف قبول استئنافه شكلا ) .
كما نجد ان الاستئناف مقدم بتاريخ 24/2/1994 أي بعد ثلاثة اشهر وثلاثة عشر يوما من تاريخ وقوع تبلغ خلاصة الحكم الغيابي المستأنف للمستأنف الذي أرفق بلائحة الاستئناف ورقة مروسة بعبارة (تصريح مشفوع بالقسم ) لدعم ما يقوله في السبب الاول المذكور من اسباب الاستئناف ولكن هذه الورقة لم تقترن بمصادقة الجهة القضائية ( قاضي محكمة صلح نابلس ) المختص بتصديقها .
منطوق الحكم
وعليه، وحيث لم يرد في الاوراق ما يؤيد قول المستأنف فيما يتعلق بالتأخير الواقع في تقديم الاستئناف، فاننا لذلك نقرر رده شكلا وتضمين المستأنف مبلغ سبعة وثلاثون شاقلا رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 5/4/1994.
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:00 مساء  الزوار: 661    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved