||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635757
عدد الزيارات اليوم : 7216
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 818 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/5/21

استئناف جزاء
818/2000
بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنف : أ.ع.م/ مخيم العين وكيله المحامي زهير البشتاوي/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني:- المستأنف : مساعد النائب العام ( بحكم القانون ) المستأنف عليه: أ.ع.م/ مخيم العين وكيله المحامي زهير البشتاوي/ نابلس

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 23/5/2000 في الدعوى الجزائية ( جناية ) رقم 210/99 المتضمن تجريم المستأنف في الاستئناف الأول ( المستأنف عليه في الاستئناف الثاني ) بتهمة القتل العمد خلافاً لأحكام للمادة 328ع لسنة 60 ووضعه بالأشغال الشاقة المؤبدة وتخفيفها للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملاً بالمادة 99/2 لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتضمينه الرسوم واحتساب مدة توقيفه.
تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:-
1)القرار المستأنف لا يتفق والبينة المقدمة في الدعوى.
2)أن محكمة الموضوع لم تعالج في قرارها المستأنف مفاجأة المغدور في خلوه مع شخص غريب.
3)أخطأت محكمة الموضوع بعدم تطبيق أحكام المادة 98 من قانون العقوبات وكذلك عدم تطبيق أحكام المادة 97 من القانون ذاته. 4)لم تتوافر في فعل المستأنف عناصر جريمة القتل العمد خلافاً للمادة 328 ع لسنة 60.
أما الاستئناف الثاني فهو مرفوع إلى محكمتنا كون القرار الصادر في الدعوى مستأنف بحكم القانون وفق أحكام المادة 260/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقد تركت النيابة فيه الأمر لمحكمتنا لإقرار الملائم وجاء في هذا الاستئناف أن القرار المستأنف موافق للآصول والبينات المقدمة إلا أن تخفيض العقوبة ليس له ما يبرره.
التسبيب
لوقوع الاستئنافين ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبولهما شكلاً.
أما من حيث الموضوع وبالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف الأول فإننا نجد على ضوء البينات المقدمة أن عناصر المادة 340ع لسنة 60 التي تتحدث عن الاستفادة من العذر المحل غير متوافرة وأن محكمة البداية قد عالجت هذه المسألة معالجة وافية في قرارها المستأنف وذلك بما يتفق وأحكام القانون والبينات المقدمة. وبالتالي فإن ما جاء في هذا السبب غير وارد.
أما فيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب هذا الاستئناف, فإننا لا نجد ما يسعف المستأنف في تشبثه بالقول أن سورة غضب شديدة قد انتابته عند ارتكابه الفعل الذي أقدم عليه ولا نجد أيضاً أن المجني عليها أتت بعمل على جانب من الخطورة إنما يستخلص من مجمل بينات النيابة أن المجني عليها كانت على سلوك جيد ولم يتسرب الشك ليزعزع ثقة أهلها بها, وأن الأقوال والمبررات التي أتى بها المستأنف والتي نراها مشوبة بالتخبط وعدم المصداقية تدل على أنه كان يحاول تبرير فعلته تحت مظلة الدفاع عن الشرف والتي لا نجد لها أي أساس من الواقع فضلاً عن التباين الواضح بين إفادته أمام محكمة البداية وإفادته لدى المدعي العام والشرطة والتي حاول من خلالهما تصوير الفعل على أنه تم بسورة غضب شديد.
وحيث أن محكمة البداية أصابت بإستبعادها تطبيق أحكام المادتين 98 و97ع لسنة 60 فإن هذا السبب غير وارد أيضاً.
وبخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف فهو أيضاً غير وارد حيث أن ما توصلت إليه محكمة البداية من توافر عناصر المادة 328ع لسنة 60 واقع في محله وله ما يؤيده في أوراق الدعوى وذلك وفقاً للبينات المقدمة فيها.
أما فيما يتعلق بالسبب الأول فإنه على ضوء ما بيناه من خلال ردنا على الاستئناف الأول يضحي غير وارد أيضاً ونقرر رده.
أما بخصوص الاستئناف الثاني المرفوع لمحكمتنا بحكم القانون فإننا نجد أن النعي على محكمة البداية تخفيف العقوبة إلى الحد الذي فرضته لا يستند إلى أساس قانوني ما دام أن العقوبة جائت ضمن الحد الذي نصت عليه المادة 99/2 من قانون العقوبات وطالما أن هذا التخفيف مستنداً لأستعمال محكمة البداية صلاحيتها بالأخذ بالأسباب التخفيفية التقديرية سنداً لأحكام القانون.
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث أن ما جاء في الاستئنافين بخصوص الطعن في القرار المستأنف غير وارد, فإننا نقرر ردهما وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف في الاستئناف الأول 45 شاقلاً رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 21/5/2001
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:16 مساء  الزوار: 708    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved