||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35947243
عدد الزيارات اليوم : 341
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1174 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/1/8


استئناف جزاء
1174/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
الاستئناف الأول : المستأنف: ف.خ.م / بيت لحم وكيله المحامي هشام قراعين / رام الله المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني: المستأنف: ص.ا.م / بيت لحم وكيله المحامي محمود خليل / بيت لحم المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل ألسلواني و عضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وشكري النشاشيبي
القرار

الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 14/12/1994 في الجناية رقم 47/93 المتضمن تجريم المستأنف في كل من الإستئنافين بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا ل لمادة 404(1) و المادة 76 من قانون العقوبات لسنة 60 ووضع كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاثة سنوات وتضمينه الرسوم يحبس في حالة عدم دفعها شهران آخران، على أن تحسم للمستأنف في الاستئناف الأول مدة توقيفه من 30/5/1993 و المستأنف في الاستئناف الثاني من تاريخ 6/6/1993.
يستند الاستئناف الأول للأسباب التالية :-
1) القرار المستأنف ضد وزن البينة
2) أخطأت محكمة البداية بعدم معالجة الدفوع التي أثارها الدفاع في مرافعته النهائية .
3) أخطأت محكمة البداية في الأخذ بإفادة المتهم خليل الهريمي و كان عليها أن تأخذ بإفادة المستأنف ، التي يتضح منها أنه لا يعبر فاعلا أصليا بل متدخل .
4) أخطأت محكمة البداية بعدم استعمال الأسباب التخفيفية .
أما الاستئناف الثاني فيستند لما يلي :-
1) القرار المستأنف ضد وزن البينة .
2)أخطأت محكمة البداية في تجريم المستأنف رغم وجود تناقض كبير بين إفادتي المتهم هـ.خ و المستأنف في المستأنف الأول ف.خ.م
3) و بالتناوب كان على المحكمة البداية أن تعدل التهمة إلى التدخل بالسرقة خلافا للمادتين 404(1) و 80/ج من قانون العقوبات لسنة 60.
تقدم النائب العام بلائحة خطيه طالب فيها رد الاستئناف الأول موضوعا وتصديق القرار المستأنف، كما تقدم النائب العام المنتدب بلائحة أخرى ترك فيها الأمر للمحكمة بالنسبة للاستئناف الثاني.

التسبيب
لورود الاستئنافين ضمن المدة القانونية نقرر قبولهما شكلا .بالتدقيق و بالنسبة للاستئناف الأول نجد أن محكمة البداية ردت الدفع بعدم صحة إفادات المتهمين سواء المأخوذة من قبل الشرطة أو المدعي العام، وقد عللت ذلك تعليلا سائغا ولا نجد ما يبرر التدخل بشأنه ، كما قنعت من أفادت المتهم خ المبرزين ن/1 (لدى المدعي العام ) و ن/ه (لدى الشرطة ) بأن المستأنف ف.خ.م اتفق معه على ارتكاب جرم السرقة و شارك معه ومع المدعو ص.خ بقص حديد باب المحل و سرقة محتوياته ولا تثريب عليها في ذلك طالما أن المادة 148/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجيز لها الاعتماد على أقوال متهم ضد أخر إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها واطمأنت إلى صحتها .
صحيح أن المستأنف إعترف بأن دوره اقتصر على مراقبة الطريق للمتهمين الآخرين و تقاضي جزءا من ثمن المسروقات إلا أن ذلك يعتبر قرينة معززه لاعتراف المتهم خ بمشاركة المذكور في السرقة ، و لمحكمة الموضوع أن تأخذ من البينة ما تطمئن إليه و لها أن تكون قناعتها على نحو يستريح إليه ضميرها ووجدانها ولا نجد فيما أورده المستأنف في الأسباب 1و2و3 ما يجرح النتيجة التي خلصت إليها محكمة البداية.
وبالنسبة للسبب الرابع فهو غير وارد أيضا لأننا كما توصلت محكمة البداية لا نجد في ظروف الدعوى ما يصلح أساسا لأعمال هذه الأسباب.
وبالنسبة للاستئناف الثاني فإننا نجد أيضا أن المحكمة البداية وزنت البينات المقدمة وزنا سليما وأن النتيجة التي توصلت إليها في محلها سيما وقد تعززت إفادتي المستأنف ف.خ.م و المتهم خ باعتراف المستأنف ص.ا.م في إفادته المبرز/4 باقتنائه السيارة المستعملة في الحادث. و حيث أن أخذ محكمة البداية بإفادتي ف.خ.ا و خ المعززة بهذه القرينة له ما يبرره على ضوء نص المادة 148/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فان السبب الأول من الاستئناف غير وارد .وبما أن محكمة البداية أخذت من إفادتي المستأنف ف.خ.أ و المتهم خ بما يكون قناعتها بارتكاب المستأنف للجرم المسند إليه، و بما أن ذلك في محله فان السبب الثاني غير وارد أيضا.
كذلك فإن البينة المشار إليها جاءت على مشاركة المستأنف بارتكاب السرقة ولم يقدم المذكور في استئنافه ما يدعو للأخذ بأنه كان متدخلا ، و بذلك فان السبب الثالث من الاستئناف غير وارد.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تصديق القرار المستأنف و تضمين المستأنف في كل من الاستئنافين ذات الرسوم المفروضة من محكمة البداية على أن يحبس كل واحد في حالة عدم دفعها شهران آخران.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون و العدل في 8/1/1995

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:19 مساء  الزوار: 686    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved