||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35940114
عدد الزيارات اليوم : 9006
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1340 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/6/17

استئناف جزاء
1340/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: ر.ت.قباطية وكيلة المحامي زهير جرار/جنين المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عود وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر وجاهيا بتاريه8/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 1530/98 المتضمن إدانة المستأنف بالتهم التالية:
التسبب بوفاة إنسان عن غير قصد خلافا لإحكام المادة 343ع لسنة 60، وحبسه سنة ونصف، وتضمينه الرسم القانوني.
عدم إبلاغ الشرطة عن حادث طرق أسفر عن وفاة خلافا لأحكام المادة 146 من نظام المرور الصادر بموجب الأمر رقم 1310 لسنة 92، وتقديمه مائتي شاقلا وتضمينه الرسم القانوني.
سوق مركبه دون أن تكون بحوزته رخصة قيادة خلافا لأحكام المادة 10/أ من الأمر رقم 1310 لسنة 92 وتقديمه مبلغا مقداره مائتي شاقلا،والرسم القانوني.
سوق مركبة غير مرخصة خلافا لأحكام المادة 2 من ذات الأمر, وتغريمه مبلغا مقداره مائتي شاقلا وتضمينه الرسم القانوني.
سوق مركبة غير مؤمنة خلافا لأحكام المادة 2/أمن الأمر رقم 678 لسنة 77،وتغريمه مبلغا مقداره مائتي شاقلا،وتضمينه الرسم القانوني.
يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية:
أخطأ قاضي الصلح بالسير بالدعوى دون أن ينبه المستأنف إلى أن من حقه أن لا بجيب عن التهم المسندة إليهم إلا بحضور محام
بالتناوب، أخطأ قاضي الصلح بعدم تفهيم المستأنف بأن كل تهمة من التهم المسندة إليه والمادة القانونية المنطبقة على كل واحدة منها الأدلة التي سترد بحقه مخالفا بذلك حكم المادة 215 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
بالتناوب, أخطأ قاضي الصلح بإدانة المستأنف بتهمة التسبب بالوفاة عن غير قصد ومعاقبته عليها دون أن يتبين له عنصر إهماله وقلة احترازه وعدم مراعاته القوانين التي يجب مراعاتها مخالفا بذلك نص المادة 343ع لسنة 60
أخطا قاضي الصلح بإدانة المستأنف بتهمة عدم إخبار الشرطة عن وقوع حادث سير دون أن يتبين المادة القانونية المنطبقة على هذه التهمة لأنه لا يوجد في القانون تهمة كهذه.
العقوبة المحكوم بها شديدة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطبة طلب فيها رد الاستئناف موضوع،وتصديق القرار المستـأنف لأنه مؤسس على اعتراف المستأنف بما اسند لأنه ولان عدم تنبيه قاضي الصلح له أن من حقه تعيين محام لا يبطل الإجراءات.
التسبيب
حيث إن الاستئناف واقع صمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، فمن مراجعة قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم9 لسنة 1961 الساري المفعول لا نجد فيه أي نص يلزم قاضي الصلح أو محكمة البداية بعدم السير بالدعوى دون حضور محام سوى ما جاء في المادة 208/1 منه التي توجب عدم السير بالدعوى بدون حضور محام في الجرائم التي تستوجب الإعدام أو الإشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني،فإننا نجد أولا أن قاضي الصلح تلا على المستأنف كل تهمة من التهم المسندة إليه والمادة القانونية المنطبقة عليها،ونجد ثانيا أن الاستشهاد ب المادة 215 من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو استشهاد في غير محلة،لأن بحال تطبيق هذه المادة هو بحسب الأصول في الدعاوى الجنائية ، وان المادة الواجبة التطبيق هنا هي المادة 172/1ع لسنة 60 التي تنص على أن تسأل المحكمة الظنين عن التهمة المسندة إليه وتسمع جوابه عنها ، ولا تنص على وجوب تنبيهه إلى الأدلة التي سترد بحقه.
وعليه، وحيث أن هذا السبب غير وارد أيضا، لذا نقرر رده.
أما فيما يتعلق بالسبب الثالث، فإننا نجد أن قاضي الصلح تلا على المستأنف بتهمة التسبب بالوفاة عن غير قصد والتي لا تشمل على مفهوم قانوني يصعب فهمه، وعليه نقرر رد هذا السبب.
أما فيما يتعلق بالسبب الخامس والأخير فإننا نجد أن مصالحة قد جرت بتاريخ 15/4/99 أي بعد صدور القرار بين ذوي المستأنف وذوي المغدور تنازل بها هؤلاء عن حقهم الشخصي.
وحيث أن المصالحة وإسقاط الحق الشخصي هي من الأسباب التحقيقية التقديرية التي تصلح لتخفيض العقوبة.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة،فإننا نقرر قبوله موضوعا،وفسخ القرار المستأنف والحكم بحبس المستأنف مدة ستة أشهر عن تهمة التسبب بوفاة إنسان عن غير قصد خلافا لإحكام المادة 343ع لسنة60،وتخفيضها إلى ثلاثة أشهر وتضمينه الرسم القانوني وتصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/6/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:48 مساء  الزوار: 596    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved