||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35941771
عدد الزيارات اليوم : 10663
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 200 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/11


استئناف جزاء
200/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه : ح. ح. ن/ بني نعيم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 29/1/97 في الدعوى الجزائية رقم 12/96 المتضمن تعديل نهمة القتل العمد خلافا لاحكام المادة 328/3 ع لسنة 60 بحيث تصبح القتل خلافا لاحكام المادة 326 من ذات القانون المقترن بعذر مخفف، وحبسه ستة أشهر، وتضمينه الرسوم على ان تحسب له مدة توقيفه اعتبارا من تاريخ 22/1/96 وحتى صدور القرار المستأنف، واطلاق سراحه ما لم يكن موقوفا او محكوم على تهمة اخرى بسبب انقضاء مدة العقوبة، ومصادرة المضبوطات .
يتلخص الاستئناف في القول بان المستأنف عليه لا يستفيد من العذر المخفف / المنصوص عليه في المادة 97 ع لسنة 60 لانه لم يكن تحت تأثير سورة الغضب الشديد عندما قام بقتل والدته المجني عليها.

التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع ، فمن تدقيق ملف الدعوى، نجد ان محكمة البداية قضت في قرارها المستأنف بأن المستأتف عليه الذي قتل والدته مساء يوم 21/1/96 يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 ع لسنة 60 استنادا الى ما ورد في افادته امامها من انه بعد حوالي الساعة من خلوده للنوم صحا على صوت محرك سيارة فورد ارانزيت امام بيته،تعود لشخص كان يتردد على بيته كثيرا من اجل مقارفة الزنا مع والدته التي كانت تعيش معه في نفس البيت، وانه قد لفت انتباهه ان باب البيت الخلفي كان مفتوحا، وانه اعتقد ان هذا الشخص قد حضر الى البيت بعد نومه ، وزنا مع والدته في غرفتها وخرج تاركا الباب الخلفي مفتوحا لانه شعر بصحوته الامر الذي افقده صوابه فتناول شرخا وكان مخبئا تحت التخت وضربها به حتى فارقت الحياة.
والذي نراه، ان هذه الرواية غير جديرة بالتصديق، اذ بمراجعة افادة المستانف عليه المعطاة لدى الشرطة صباح يوم الحادث، ولا نجد انه قد تطرق لهذه الرواية على الاطلاق، بل العكس من ذلك فقد جاء في تلك الافادة انه فكر في قتلها قبل عدة اشهر لانها كانت تغيب عن دارها، وانه اعد البلطة وجهزها بعد ان قرر قتلها في تلك الليلة. كما اننا لا نجد في افادته ( المبرز ن/1) المعطاة للمدعي العام بتاريخ 28/1/96 اية اشارة لتلك الرواية بل العكس من ذلك ايضا ، فقد جاء في تلك الافادة انه في حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا نام من البيت وانه بقي مستيقظا واحضر البلطة، ووضعها على سريره وانه ضرب والدته التي كانت نائمة في غرفتها بها.
ومن مراجعة اقوال شاهدي النيابة كوكب وعقل حميدان وشقيقي المستأنف عليه اللذين كانا ينامان معه في نفس البيت ليلة وقوع الحادث لا نجد فيها سواء تلك التي قيلت امام المحكمة او المدعي العام ما يشير الى هذه الرواية من قريب وبعيد، بل حاء في افادته الشاهدة كوكب المعطاة للشرطة في اليوم التالي لوقوع الحادث ان المستانف عليه كان يرتدي ملابسه ليلا وانها سألته الي اين بريد الذهاب، فاخبرها انه يريد السير في الشارع وبالفعل خرج الى الشارع ، ثم صحت عليه وهو واقف وبيده شرخ. وجاء في افادة الشاهد عقل امام الشرطة انه قد تم الاتفاق بينه وبين شقيقه المستانف عليه قبل شهر على قتلها .
نخلص من هذا كله الى ان المستانف عليه بالرغم من معرفته الاكيدة بسوء سلوك والدته وتصرفها المشين قد اقدام على ارتكاب جريمته وهو هادئ البال بعد اعمال فكر وروية بذلك لا يستفيد من العذر المخفف / المنصوص عليه في المادة 98 ع لسنة 60 .
غير اننا نجد من ناحية اخرى ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان مثل هذا السلوك الشائن يعتبر سببا تخفيفيا تقديريا ( تمييز جزاء رقم 112 /54 صفحة 871 لسنة 1954 وتمييز جزاء رقم 5/57 صفحة 192 سنة 57.


منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فأننا نقرر قبوله موضوعا ، وفسخ القرار المستانف والحكم بتجريم المستانف عليه بتهمة القتل العمد خلافا لاحكام المادة 328 ع لسنة 1960 وعملا باحكام المادة 99/2 في ذات القانون نقرر تخفيف العقوبة بحيث تصبح الاشغال الشاقةالمؤقتة مدة خمس سنوات على أن تحسب له مدة توقيفه، مع تضمينه الرسوم والمصاريف بواقع (675) شاملا عن المحاكمة البدائية وأخرى مثلها عن المحاكمة الاستئنافية.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صادر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/10/97

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:59 مساء  الزوار: 626    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved