||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633616
عدد الزيارات اليوم : 5075
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1043 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/5/14

استئناف جزاء
1043/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: د.ن.ع/ طوباس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 19/7/99 في الدعوى الجزائية رقم 1629/99 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421 المعدلة ق.ع لسنة 60، وحبسه لمدة شهرين وتحويل الحبس إلى الغرامة وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول أن العقوبة غير رادعة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن قاضي الصلح قرر إدانة المستأنف عليه بالتهمة المسندة إليه وحبسه لمدة شهرين وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي قرر تحويل الحبس إلى غرامة.
وحيث أن العقوبة التي أرتاى قاضي الصلح فرضها على المستأنف في ظل إسقاط الحق الشخصي عنه جاءت ضمن الحد القانوني وضمن نطاق الصلاحيات المعطاة له عندما تتوافر أمامه أسباب تخفيفية تقديريه فإن ما توصل إليه في قراره المستأنف واقع في محله.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، فإننا نقرر رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 14/5/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:10 مساء  الزوار: 710    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved