||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634121
عدد الزيارات اليوم : 5580
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1024 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/23

استئناف جزاء
1024/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام طولكرم المستأنف عليه: ح.م.أ/ عتيل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر وجاهيا بتاريخ 4/7/99 في الدعوى الجزائية رقم 1255/99 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة خرق حرمة منزل خلافاً لأحكام المادة 347/1 ع لسنة 60، وحبسه شهرا واحدا، محولا بسبب المصالحة وإسقاط الحق الشخصي إلى غرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم محكومية.
يستند الاستئناف إلى القول بأن العقوبة المحكوم بها غير رادعة.
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المادة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن العقوبة المحكوم بها تقع ضمن الحد القانوني المبين في المادة 347/1 ع لسنة 60 وهي الحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر، ونجد أيضا أن قاضي الصلح قضى بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة بسبب وقوع المصالحة وإسقاط الحق الشخصي الأمر الذي يتفق وأحكام المادة 100/2 ع لسنة 60 الباحثة عن الأسباب التخفيفية التقديرية.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في غير محله، فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 23/10/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:16 مساء  الزوار: 706    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فلان كالكعبة تُزَارُ ولا تُسْتَزَارُ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved