||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295329
عدد الزيارات اليوم : 5205
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 11 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/4/23

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض جزاء رقم 11/2005
قرار رقم: 56
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى
المحكمة العليا – محكمة النقض

المبادئ القانونية
استناداً للمادتين 308 و309 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، فإنه يتوجب إتباع الأصول الموجزة لدى مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالبلدية والصحة والتنقل على الطرق، فإذا وقعت مخالفة للقوانين والأنظمة المذكورة تستوجب عقوبة الغرامة ترسل أوراق الضبط إلى القاضي المختص ليحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل أو يعيدها الى النيابة العامة لإقامة الدعوى بالطرق العادية.
حيث أن المادة 80 من قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 التي أدين بموجبها الظنين تعاقب كل من يخالف أحكام الفصل السادس من الباب الخامس من القانون المذكور بالحبس مدة سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على ألف دينار، فإن الإختصاص في نظر هذه الدعوى يكون لمحكمة الصلح وليس لمحكمة البلدية على أعتبار أن العقوبة المفروضة هي من نوع الجنحة عملاً بالمادة 22 عقوبات لسنة 60.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر، اسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد أبو غوش

الطاعن: ع . ح . ع وكيله المحامي الاستاذ يوسف مرار / اريحا المطعون ضدها: بلدية اريحا

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 14/2/2005 في الدعوى الجزائية الاستئنافية رقم 44/2004 القاضي بتصديق قرار محكمة بلدية اريحا في الدعوى رقم 131/2004 الموحدة مع القضايا البلدية رقم 127/2004 و128/2004 و134/2004 و137/2004 و144/2004 و170/2004 و172/2004. والمتضمن ادانة الطاعن خلافاً لاحكام المادة 171 من قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 ، وتغريمه عملاً بالمادة 80 من ذات القانون عن التهمة المذكورة في كل من القضايا الموحدة مع هذه القضية مبلغ مائتي دينار يحبس في حالة عدم الدفع المدة القانونية.

وبتاريخ 24/3/2005 اودع وكيل الطاعن تأميناً نقدياً بمبلغ خمسين ديناراً في هذا الطعن المقدم ضد قرار محكمة الاستئناف رقم 44/2004.

يستند الطعن للاسباب التالية:-
أن ما اسمته محكمة البلدية بالمخالفات هي جنح حسب عقوبتها ولذلك فإن محكمة النقض مختصة بالطعن.
لا صحة لما اوردته محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية من صلاحية وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة بلدية ورئيس لها لمدة عشر سنوات استناداً لقانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 .

لا صحة لما ذكرته محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من أن عقوبة المخالفات لا تدغم.
لا صحة لتطبيق قانون الزراعة من قبل موظفي بلدية اريحا.
عدم قانونية تمثيل العامة من قبل ن . غ لأن النيابة العامة هي التي تمثل الحق العام.

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن وقدمت لائحة جوابية طلبت فيها رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
ونحن وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية، وانه مستوفٍ شرائطه الشكلية ومبني على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون أو على الخطأ في تطبيقه وتفسيره كما أن العقوبة المفروضة هي من نوع الجنحة وليس المخالفة حسب نص المادة 22 من قانون العقوبات لسنة 60
، وبذلك فإن القرار المطعون فيه قابل للطعن بالنقض حسب نص المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
ونقرر بالتالي قبول الطعن شكلاً.
اما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المادة 308 من قانون الإجراءات الجزائية
نصت على سريان الاصول الموجزة لدى مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بالبلدية والصحة والتنقل على الطرق. كما أن المادة 309/1 من القانون المذكور
نصت بأنه عند وقوع مخالفة للقوانين والانظمة المذكورة تستوجب عقوبة الغرامة فقط ترسل اوراق الضبط الى القاضي المختص ليحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل أو يعيدها الى النيابة العامة لاقامة الدعوى بالطرق العادية.
وحيث أن المادة 80 من قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003
التي ادين بموجبها الطاعن نصت بأنه يعاقب كل من خالف احكام الفصل السادس من الباب الخامس من القانون المذكور (وهو موضوع هذه التهمة بالحبس مدة سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين).
وبذلك فإن الاختصاص منعقد لرؤية الدعاوي موضوع الطعن لمحكمة الصلح باريحا وليست لمحكمة البلدية باعتبار أن العقوبة المفروضة هي من نوع الجنحة عملاً بالمادة 22 من قانون العقوبات لسنة 60.

منطوق الحكم
ولهذا ودون حاجة لمعالجة باقي اسباب الطعن، وبما أن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية لو توجه ذهنها للاختصاص وفاتها أن العقوبة المفروضة هي موضوع الجنحة وليس المخالفة كما لم تعالج ما اثير حول تمثيل النيابة العامة من قبل محامي البلدية، وما نصت عليه المادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية
فإننا نجد أن قرارها مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب، ونقرر بالتالي قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الملف لمحكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية لاصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/4/2005.
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:44 مساء  الزوار: 927    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كَرَامةُ العَبْدِ مِنْ كَرامةِ سَيدِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved