||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606484
عدد الزيارات اليوم : 2543
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 28 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/6/20


بسم الله الرحمن الرحيم

نقض جزاء
رقم: 28/2006
التاريخ: 20/2/2006

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض

المبادئ القانونية
جريمة إحراز عقاقير خطرة خلافاً للأمر رقم 558 لسنة 1975 من الجرائم الجنحوية التي تختص بنظرها محكمة الصلح استناداً للمادة 30 من ذات الأمر.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونية بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي/عبد الله غزلان وعضوية السادة القضاة /فريد مصلح وايمان ناصر الدين وعثمان التكروري وعزمي طنجير

الطاعن: رئيس نيابة رام الله المطعون ضده: أ . م . ع / رام الله. وكيله المحامي شفيق شلش / رام الله.
الإجراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/5/2005 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 25/2006 بتاريخ 23/5/2006 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح رام الله بتاريخ 18/5/2006 المتضمن الحكم بعدم اختصاص محكمة الصلح محاكمة المطعون ضده المتهم بتهمة حيازة وتعاطي عقاقير خطره خلافاً للمادتين (7/1) و(8) من الامر رقم (558) واحالة الاوراق للنيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني.

ينعى الطاعن على القرار الطعين مخالفته لاحكام الامر (558) لسنة 1975 تطبيقاً وتفسيراً ذلك ان ما نصت عليه المادة (30/ب) من الامر المذكور يفيد اختصاص قاضي الصلح نظر جرائم حيازة وتعاطي العقاقير الخطرة.

التسبيب
المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
ولما كانت وقائع المجريات الدعوى تفيد ان وكيل نيابة رام الله وجه الاتهام الى المطعون ضده بتهمة حيازة وتعاطي عقاقير خطرة خلافاً للمادتين (7/1) و (8) من الامر (558) لنسة 1975
واحالة الملف الى محكمة صلح رام الله صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته بالتهمة المنسده اليه.
بتاريخ 18/5/2006 اصدر قاضي صلح رام الله قراره المتضمن ان التهمه المسنده للمطعون ضده (المتهم) من وصف الجناية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة البداية ولا يجوز اعتبارها من قبيل الجنح الا اذا وجد قرار صادر عن النائب العام بإعتبارها كذلك وبالنتيجة وعملاً بأحكام المادة (169/2) من قانون الاجراءات الجزائية الحكم بعدم اختصاصها واحالتها الى النيابة لاتخاذ ما تراه بشأنها.

لم يرتض النيابة بالقرار الصادر فبادر وكيل النيابة للطعن فيه استئنافا وقد اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قرارها محل الطعن القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الذي لم ترتضيه النيابة ايضاًً فبادر رئيس النيابة للطعن فيه بطريق النقض للاسباب المشار اليها سابقاً.
وفي الموضوع وبإنزال القانون على الوقائع المشار اليها فقد نصت المادة (30) من الامر (558) لسنة 1975.
أ- تشكل المحكمة الابتدائية التي تجري المحاكمات في الجرائم المرتكبة ضد هذا الامر من حاكم منفرد اذا لم يأمر رئيس المحكمة بخلاف ذلك.
ب- من الممكن اجراء محاكمة امام محكمة الصلح بناءً على احرازه عقار خطر او استعماله فإذا جرم يعاقب بعقوبة لا تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات او بغرامه قدرها عشرة الاف ليرة اسرائيلية او بالعقوبتين معاً.

كما نصت المادة (32) من الامر المذكور
"كل من يخالف احد احكام هذا الامر ولم يعين لمخالفته عقاب اخر فيحكم عليه بالحبس لمدة عشر سنوات او بغرامه مقدارها خمسون الف ليرة اسرائيلية او بكلتا العقوبتين".

فيما نصت المادة (8) من قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001
"تنشأ في دائرة كل محكمة بداية محكمة صلح او اكثر حسب الحاجة وتمارس الاختصاصات المخولة لها طبقاً للقانون".

في حين نصت المادة (167) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
"تختص محاكم الصلح بنظر جميع المخالفات والجنح الواقعة ضمن اختصاصها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وبالرجوع الى قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 فقد نصت المادة (55) منه.
1.تكون الجريمة جناية او جنحة او مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جنحية او مخالفة.
2.يعتبر في الوصف القانوني الحد الاعلى للعقوبة الاشد المنصوص عليها قانوناً.

كما نصت المادة (56) من القانون المذكور "لا يتغير الوصف القانوني اذا ابدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة اخف عند الاخذ بالاسباب المخففة وفي بينت المادة (159 من القانون المشار اليه العقوبات الجنحية وهي الحبس والغرامة والربط بكفالة.

فيها عرفت المادة (21) من ذات القانون العقوبة الجنحية بالحبس بوضع المحكوم عليه في احد سجون الدولة المده المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

كما عرفت المادة (22) من العقوبة الجنحية بالغرامة بالزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

وعليه وعلى ما افصحت عنه ارادة الشارع وفق صريح النصوص المشار اليها فإن جريمة احراز عقار خطر او استعمالة تدخل في عداد الجرائم الجنحية التي تختص بنظرها محكمة الصلح، الامر الذي يغدو معه القرار الطعين مستوجباً النقض.

لهذه الاسباب

منطوق الحكم
المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار الطعين واعادة الدعوى الى المحكمة التي اصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة عملاً بأحكام المادة (372) من قانون الاجراءات.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/6/2006
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 08:13 مساء  الزوار: 686    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved