||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607429
عدد الزيارات اليوم : 3488
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 59 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/11/10


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 59/2001 جزاء
*****************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين وسكرتارية : عرفات العبسي
المستأنف : ص. ح. ج – محكوم في السرايا وكيلاه المحاميان /رياض وعبد المنعم مطير المستأنف ضده : الأستاذ / النائب العام.

الحكم المستأنف : صادر من لدن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 24/6/2001 في القضية الجنائية رقم 30/2001 والقاضي بحبس المستأنف مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف بتهمة حيازة عقارين من العقاقير الخطرة بقصد التعاطي خلافاً للمواد 16 ،7 من قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936 المطبق بالأمر رقم 437/72.

تاريخ تقديمه : 24/6/2001م جلسة يوم : الثلاثاء 10/11/2001م الحضور : حضر المستأنف ووكيله المحامي /رياض مطير. وحضر وكيل النيابة الأستاذ /فايز حماد. *****************************

//القــرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الحكم المستأنف صادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الجناية رقم 30/2001 بجلسة 24/6/2001 والقاضي بحبس المستأنف المدان (المستأنف) لمدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف مع مصادرة المادة المخدرة المضبوطة.
وحيث أن هذا الذي قضت به محكمة أول درجة لم يلق قبولاً لدى المستأنف تأسيساً على أن العقوبة شديدة.

وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ردد الحاضر عن المستأنف بمضمون ما جاء في لائحة الاستئناف في حين طالب الحاضر عن النائب العام بتأييد الحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث أن المحكمة وبعد تدقيق الأوراق خلصت إلى أن قرار محكمة الجنايات بالإدانة جاء سليماً إلا أنه وبالنسبة للعقوبة التي قضت بها فإن الظروف المواكبة لهذه الواقعة وللمستأنف تجيز لهذه المحكمة استعمال الصلاحية المخولة لها بمقتضى المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بالإضافة إلى تغريمه مبلغ ألفي شيكل أو الحبس ثلاثة شهور.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها وذلك بشمولها بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريم المستأنف مبلغ ألفي شيكل أو الحبس ثلاثة شهور وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 10/11/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 08:15 مساء  الزوار: 588    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved