||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35440948
عدد الزيارات اليوم : 17103
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 163 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/2/22

استئناف جزاء
163/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفان: 1)ع.ح.ح/ كفر مالك 2) ع.ح.ح/ بواسطة وكليه العام ع.ح.هـ بموجب الوكالة العامة رقم 4944/97 عدل رام الله تاريخ 4/9/97 وكيلهما المحامي بسام ساحليه/ رام الله المستأنف عليهما: الحق العام

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 16/12/98 في الدعوى الجزائية رقم 1470/97 المتضمن بإدانة كل واحد من المستأنفين بالتهمتين التاليتين:-
1)الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 ع لسنة 60, وحبس كل منهما أسبوعين, وتضمينه الرسوم.
2)التهديد بإنزال ضرر غير محقق خلافاً لأحكام المادة 354 من ذات القانون, وتغريم كل منهما عشرة دنانير, وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف في السبب الأول منه إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.

التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى نجد من الثابت ما يلي:-
1)بتاريخ 2/9/97, تقدمت المشتكية غ.م بشكوى إلى قاضي صلح رام الله ضد المستأنف عليهما الأول والثاني موضوعها الإيذاء والتهديد والإجهاض نتيجة الإيذاء.
2)بتاريخ 5/10/97 استمع قاضي الصلح إلى شهادتهما التي جاء فيها على الصفحة الثانية من ضبط المحاكمة (قام الظنينان بضربي الأمر الذي تسبب بإجهاضي ونزل الجنين من بطني وأنني أجهضت في بيتي ولم أجهض بالمستشفى حيث أنني خرجت على مسؤوليتي ولم أراجع المستشفى بعد ذلك, وأنني أجهضت نتيجة الضرب).
3)على ضوء ما جاء في هذه الشهادة قرر قاضي الصلح ما يلي (على ضوء أقوال المشتكية, وحيث أن ما قام به الظنينان -بفرض ثبوته- يشكل جريمة الإجهاض خلافاً لأحكام المادة 323 ع لسنه 60 , فأن المحكمة تقرر إحالة الأوراق برمتها مع المشتكية إلى المدعي العام لإجراء اللازم كما تقرر عدم اختصاصها للنظر في هذه الشكوى).
4)بتاريخ 16/11/97 دون المدعي العام أقوال المشتكية التي جاء فيها أنها كانت حامل, وقد أجهضت وأن لديها تقرير طبي يفيد أنها كانت تعاني من نزيف مهبلي, وبذات التاريخ قرر ما يلي (بناء على ما صرحت به المشتكية بأنها تعرضت للإيذاء والتهديد والإجهاض من قبل زوجها وشقيقه أجد أن تهمة الإجهاض غير متوفرة حيث لا يوجد ما يثبت أن المشتكية كانت حامل وأجهضت نتيجة الإيذاء ولا يوجد لديها تقارير طبية لذا أعيد القضية إلى محكمة الصلح من أجل تقديم المشتكى عليهما بتهمة الإيذاء والتهديد حيث أنها المحكمة المختصة).
5)بتاريخ 16/11/97 عاد قاضي الصلح النظر في الدعوى حتى أصدر القرار المستأنف بتاريخ 16/12/98.
على ضوء الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى فإن محكمتنا ترى أولا أنه ليس من حق المدعي العام القول بأن تهمة الإجهاض غير متوفرة وأنه لا يوجد ما يثبت أن المشتكية كانت حامل وأجهضت نتيجة الإيذاء وبعبارة أخرى فإن النيابة العامة لا تملك حق تقدير البينات لأن هذا التقدير والقناعة بها هو حق من حقوق المحكمة ( تمييز جزاء رقم 29/71 صفحة 997 سنة 1971), و تمييز جزاء رقم 105/73 صفحة 1655 سنة 1973, وأن القانون لا يشترط للظن على المشتكي عليه بالجريمة الجنائية المسندة إليه أن تتوفر أدله كافية للحكم بإدانته, وإنما يكفي ان تكون هناك أدله كافية للإحالة إلى المحكمة على أساس أن تقدير هذه الأدلة وبيان ما إذا كانت كافية للحكم بالإدانة أو غير كافية يعود للمحكمة ذاتها ونرى ثانيا أنه كان يجب أعمال حكم المادة 180 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية التي تنص على أنه إذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جنائية, قضت المحكمة بعدم اختصاصها, وإذا أصر المدعي العام على قراره الظني, عند توديع الدعوى إليه عندئذ يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع.
وحيث أن قاضي الصلح قضى بعدم اختصاصه رؤية الدعوى على اعتبار إن فعل الإجهاض هو من درجة الجناية, وأن ما يفهم من قرار المدعي العام الصادر بتاريخ 16/11/97 إن الفعل المشكو منه هو من درجة الجنحة, فيجب عندئذ حل الخلاف حول الاختصاص بطريق تعيين المرجع.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر إلغاء كافة الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى بعد صدور قرار المدعي العام المؤرخ في 16/11/97, وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الصلح لإجراء المقتضى عليه على ضوء ما بيناه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/2/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:08 مساء  الزوار: 1067    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved