||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458062
عدد الزيارات اليوم : 8402
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 630 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/5/22

استئناف جزاء
630/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام جنين المستأنف عليه: ع.ح.م / قباطية

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعبد الله غزلان.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 4/4/95 في الدعوى الجزائية رقم 2128/87 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة إدارة محل للمقامرة خلافا لأحكام المادة 394 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطا في اعتبار النيابة عاجزة عن تقديم بينتها لأن المستأنف عليها اعترف بالتهمة المسندة إليه حسب ما ورد في إفادته المعطاة للشرطة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع, فمن مراجعة ملف الدعوى, نجد أن قاضي الصلح قرر انعدام بينة النيابة وبالتالي تبرئة المستأنف عليه من التهمة المسندة إليه بداعي أن الوكيل محمود البكري مرتب شرطة جنين وهو شاهد النيابة الوحيد انتقل إلى رحمته تعالى حسبما هو وارد في مشروحات المحضر لجلسة 5/12/88.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن, إذ لا نجد في محضر تلك الجلسة أوفى مذكرة الجلب المتعلقة بها أية مشروحات تفيد وفاة هذا الشاهد.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة, فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح لسير بها وفق الأصول, ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 7/5/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:18 مساء  الزوار: 754    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved