||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463351
عدد الزيارات اليوم : 1533
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 935 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/8/14

استئناف جزاء
رقم 935/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: م. ع. م/خربثا/ المصباح وكيله المحامي غسان عبد الهادي/ رام الله المستأنف عليها: دائرة الأوقاف الإسلامية/ البيرة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصرى عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 15/7/96 في الدعوى الجزائية رقم 430/96 المتضمن إدانة المستأنف بالتهمتين التاليتين:-
1- الإستيلاء على ملك الغير خلافا لأحكام المادة 448/1 ع لسنة 60 وحبسه ستة أشهر وتضمينه الرسوم.
2- الإعتداء على مكان يستعمل لدفن الموتى خلافا لأحكام المادة 277 من ذات القانون وحبسه سنة واحدة وتضمينه الرسوم.
دمج العقوبتين معا عملا بأحكام المادة 72/2ع لسنة 60 وتنفيذ أشدهما.
يستند الاستئناف في السبب الأول منه إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم مالديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف شكلا لأنه مقدم ضد جهة ليست لها صفة.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن الاستئناف مقدم ضد دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة البيرة وهي الجهة المشتكية في الدعوى المستأنفة.
وحيث أن كل مااشترطه قانون أصول المحاكمات الجزائية لقبول الاستئناف من حيث الشكل هو أن يقدم بموجب استدعاء ضد حكم معين وضمن المدة القانونية ولم يتطلب القانون شرائط أخرى كما فعل قانون أصول المحاكمات الحقوقية فإن تقديم الاستئناف ضد الجهة المشتكية لا النيابة العامة يتفق وأحكام القانون ( قرار تمييز رقم 21/64ص500 سنة 12).
وحيث أن الدفع الشكلي المثار يكون والحالة هذه غير وارد لذا نقرر رده وقبول الاستئناف شكلا لتقديمه قبل تبلغ المستأنف الحكم الغيابي المستأنف.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة.

منطوق الحكم
وعليه نقرر قبوله الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لسماع مالدى المستأنف من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 14/8/96
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:38 مساء  الزوار: 745    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved