||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640090
عدد الزيارات اليوم : 11549
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 240 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/5

استئناف جزاء
240/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الأستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: س. ف. ج. / حارس وكلاؤه المحامون أحمد الخطيب وعبد الجواد مراعبه وسهيل عودة / قلقيلية المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية السيدين نصري عواد وإيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 18/2/98 في الدعوى التحقيقية رقم 291/97 (تحقيق مدعي عام قلقيلية) رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة بيع أراضي للعدو خلافاً لأحكام المادة 114 ع لسنة 60 اخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الأستئناف إلى الأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف لنص الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون أصلول المحاكمات الجزائية. 2)القرار المستأنف غير معلل.
3)بالتناوب، أن الفعل المسند للمستأنف بفرض ثبوته – يقع تحت طائلة المادة 127ع لسنة 60 وهي تهمة جنحوية.
4)الفعل المسند للمستأنف تقادم بمرور الزمن.
5)المستأنف موقوف منذ مدة طويلة.
6)المستأنف معيل لأسرة كبيرة العدد ومريض.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الأستئناف موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف نظراً لطبيعة التهمة المسندة وخطورتها.
حيث أن الأستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن الأطلاع على مطالعة المدعي العام على الطلب المقدم من المستأنف لأخلاء سبيله بالكفالة، يتبين أن التهمة المسندة إليه هي بيع أراضي للعدوخلافاً لأحكام المادة 114ع لسنة 60.
وحيث أن أمر النظر في هذه الجريمة يعود لمحكمة آمن الدولة وذلك وفق نص المادة 3/أ من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1956 وتعديلاته الساري المفعول.
وحيث أن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تنص على أن يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة إلى:-
المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة.
المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
ج- المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم أستئناف ضده، فأننا على ضوء نصوص هاتين المادتين نرى أن محكمة بداية نابلس غير مختصة برؤية طلب اخلاء السبيل هذا ما دام أنها غير مختصة نوعياً بالنظر في التهمة المسندة للمستأنف وأن الاختصاص هذا ينعقد لمحكمة آمن الدولة المشكلة بموجب المادة الثانية من قانون محكمة آمن الدولة رقم (17) لسنة 1959.
التسبيب
وحيث أن قواعد الأختصاص في الدعاوي الحزائية بأنواعه المختلفة هي ذات طابع إلزامي وتعتبر من النظام العام وتتقيد بها الخصوم والقضاء لأنها وضعت للمصلحة العامة أولاً قبل مصالح الخصوم.
وحيث أن لمحكمتنا أثارة الدفع بعدم الأختصاص بأشكاله المختلفة من تلقاء ذاتها ولم يطلب الخصوم ذلك.
وحيث أن القرار المستأنف يكون والحالة هذه صادراً عن محكمة غير مختصة برؤيته. منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه اجهة فأننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة بداية نابلس برؤية هذا الطلب.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بأسم الشعب الفلسطيني في 5/4/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:51 مساء  الزوار: 629    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved