||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640447
عدد الزيارات اليوم : 11906
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 238 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/5

استئناف جزاء
238/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: م. ح. ع. / حبلة وكيلاؤه المحامون – أحمد الخطيب وعبد الجواد مراعبه وسهيل عودة / قلقيلية المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 18/2/98 في الدعوى التحقيقية رقم 701/97 (تحقيق مدعي عام قلقيلية) المتضمن رفض طلب المستأنف اخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الأستئناف إلى القول بأن القرارالمستأنف مخالف للقانون والأصول، وأن المستأنف موقوف على ذمة هذه القضية منذ مدة طويلة دون أن يحال إلى المحكمة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
حيث أن الأستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن الأطلاع على مطالعة المدعي العام على طلب المقدم من المستأنف لأخلاء سبيله بالكفالة، يتبين أن التهمة المسندة إليه هي بيع أراضي للعدو خلافاً لأحكام المادة 114ع لسنة 60. وحيث أن أمر النظر في هذه الجريمة يعود لمحكمة أمن الدولة وذلك وفق نص المادة 3/أ من قانون محكمة آمن الدولة رقم (17) لسنة 1959، وتعديلاته الساري المفعول.
وحيث أن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تنص على أن يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة إلى:-
المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة.
المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
ج- المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم أستئناف ضده، فأننا على ضوء نصوص هاتين المادتين نرى أن محكمة بداية نابلس غير مختصة برؤية طلب اخلاء السبيل هذا ما دام أنها غير مختصة نوعياً بالنظر في التهمة المسندة للمستأنف وأن الاختصاص هذا ينعقد لمحكمة آمن الدولة المشكلة بموجب المادة الثانية من قانون محكمة آمن الدولة رقم (17) لسنة 1959.
التسبيب
وحيث أن قواعد الأختصاص في الدعاوي الحزائية بأنواعه المختلفة هي ذات طابع إلزامي وتعتبر من النظام العام وتتقيد بها الخصوم والقضاء لأنها وضعت للمصلحة العامة أولاً قبل مصالح الخصوم.
وحيث أن لمحكمتنا أثارة الدفع بعدم الأختصاص بأشكاله المختلفة من تلقاء ذاتها ولم يطلب الخصوم ذلك.
وحيث أن القرار المستأنف يكون والحالة هذه صادراً عن محكمة غير مختصة برؤيته.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه اجهة فأننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة بداية نابلس برؤية هذا الطلب.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بأسم الشعب الفلسطيني في 5/4/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:57 مساء  الزوار: 579    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved