||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35309145
عدد الزيارات اليوم : 843
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 696 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/15

استئناف جزاء
696/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعى عام نابلس المستأنف عليه: ع.ن.أ/نابلس

الهيئة الحاكمة : برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطرة

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 11/5/99 في القضية الجزائية رقم 620/99 المتضمن الحكم بإدانة المستأنف بتهمة مقاومة موظف خلافا للمادة 187/1 عقوبات لسنة 60 والحكم بحبسه ستة أشهر والرسم مخففة إلى ثلاثة أشهر والرسم وتحويلها للغرامة.
يستند الاستئناف إلى القول في عدم إدانة المستأنف عليه بالتهمة الثانية وهي إتلاف الأموال العامة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المهلة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا لا نجد في إفادة الشرطي الذي تمت مقاومته ما يشير إلى أن المستأنف عليه قد قام بالاعتداء على الأموال العامة (سيارة الشرطة) ولا نجد ما يشير إلى ذلك في أي موقع آخر من ملف الدعوى، وعليه وحيث أن الاستئناف يكون في غير محله وغير وارد،

منطوق الحكم
فإننا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 15/7/99.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة
ل.خ

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:05 مساء  الزوار: 733    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved