|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (125) لسنة 2005م بتخصيص مبلغ مالي سنوي لصالح مجلس البحث العلمي لدعم الأبحاث ال
قرار مجلس الوزراء رقم (125) لسنة 2005 بتخصيص مبلغ مالي سنوي لصالح مجلس البحث العلمي لدعم الأبحاث العلمية في فلسطين
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2005 ميلادية الموافق 2 من شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 07:44 مساء الزوار: 1067 التعليقات: 0
|