||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638067
عدد الزيارات اليوم : 9526
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 72 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/2/7

استئناف جزاء
72/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ك.م.ع/حارس وكيله المحامي غسان الريشه/نابلس المستأنف عليه: الحق العام.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين زهير خليل و نصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 21/1/98 في الدعوى التحقيقية رقم 177/97 "تحقيق مدعي عام قلقيلية" المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة بيع أرض للعدو خلافا لأحكام المادة 114ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يستتند الإستئناف إلى الأسباب التالية:-
1)المستأنف موقوف منذ مدة تزيد عن سبعة أشهر ولم تقدم ضده لائحة إتهام.
2)التحقيق مع المستأنف قد انتهى ولا يوجد ما يبرز الاستمرار في توقيفه.
3)ان التهمة المسندة للمستأنف ليست من التهم التي لا يجوز فيها إخلاء السبيل بالكفالة.
تقدم مساعد النائب العام بطالعة خطية طلب فيها رد الاإستئناف موضوعا بالنظر لما ورد في مطالعة المدعي العام و لخطورة التهمة المسندة للمستأنف.
التسبيب
حيث أن الإستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة نص المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل في الدعاوي الجنائية – كما هو الحال في دعوانا هذه – نجد أنها أجازت لمحكمة البداية أن تقبل في ظروف خاصة تخلية السبيل بالكفالة إذا رأت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق و المحاكمة ولا يخل بالأمن العام.
وحيث أننا لا نجد على الطلب المقدم من المستأنف لإخلاء سبيله بالكفالة أية مشروحات للشرطة التي يناط بها حفظ الأمن العام.
منطوق الحكم
وحيث أننا من تدقيق مشروحات المدعي العام لا نجد فيها ما يشير الى عدم انتهاء التحقيق.
وبما أن التهمة المسندة للمستأنف هي من التهم التي يجوز فيها تخلية السبيل بالكفالة، وبذا يكون الإستئناف واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف و الحكم بتخلية سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها ألفي دينار.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/2/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس.

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:25 مساء  الزوار: 650    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved