||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619240
عدد الزيارات اليوم : 5823
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 266 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/5

استئناف جزاء
266/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الأستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: س. ع. ج. / مرده وكيله المحامي – غازي زهران / نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية السيدين نصري عواد و زهير خليل

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 24/2/98 في الدعوى التحقيقية رقم 287/97 المتضمن رفض طلب المستأنف اخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الإستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رداً الأستئناف موضوعاً.
لورود الأستئناف ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مطالعة المدعي العام على الطلب المقدم من المستأنف لإخلاء سبيله بالكفالة، يتبين أن التهمة اسند إليه تهمتا الخيانة وبيع أراضي للعدو خلافاً لأحكام المادتين112 و 114ع لسنة 60.
وحيث أن أمر النظر في هاتين الجريمتين يعود لمحكمة آمن الدولة وذلك وفق أحكام المادة 3/أ من قانون محكمة آمن الدولة رقم 17 لسنة 1956 وتعديلاته الساري المفعول.
وحيث أن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تنص على أن يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة إلى:-
أ-المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة.
ب-المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
ج- المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم أستئناف ضده، فأننا على ضوء نصوص هاتين المادتين نرى أن محكمة بداية نابلس غير مختصة برؤية طلب اخلاء السبيل هذا ما دام أنها غير مختصة نوعياً بالنظر في التهمة المسندة للمستأنف وأن الاختصاص هذا ينعقد لمحكمة آمن الدولة المشكلة بموجب المادة الثانية من قانون محكمة آمن الدولة رقم (17) لسنة 1959.
التسبيب
وحيث أن قواعد الأختصاص في الدعاوي الحزائية بأنواعه المختلفة هي ذات طابع إلزامي وتعتبر من النظام العام وتتقيد بها الخصوم والقضاء لأنها وضعت للمصلحة العامة أولاً قبل مصالح الخصوم.
وحيث أن لمحكمتنا أثارة الدفع بعدم الأختصاص بأشكاله المختلفة من تلقاء ذاتها ولم يطلب الخصوم ذلك.
منطوق الحكم
وحيث أن القرار المستأنف يكون والحالة هذه صادراً عن محكمة غير مختصة برؤيته.
وحيث أن الأستئناف وارد من هذه اجهة فأننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة بداية نابلس برؤية هذا الطلب.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بأسم الشعب الفلسطيني في 5/4/1998

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:27 مساء  الزوار: 623    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved