||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621085
عدد الزيارات اليوم : 7668
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 259 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/5

استئناف جزاء
259/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محاكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: خ. م. ي. / عتيل وكلاؤه المحامون أحمد ومازن دمنهوري / نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 24/2/98 في الدعوى التحقيقية رقم 1291/96 المتضمن رفض طلب المستأنف أخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف إلي القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول، وأن المستأنف موقوف على ذمة هذه القضية منذ مدة طويلة دون أن يحال إلى المحاكمة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعاً.
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن الأطلاع على الطلب المقدم من المستأنف لأخلاء سبيله بالكفالة، يتبين أن التهمة المسندة إليه هي الخيانة خلافاً لأحكام المادة 112ع لسنة 60.
وحيث أن أمر النظر في هذه الجريمة يعود لمحكمة أمن الدولة وذلك وفق نص المادة 3/أ من قانون محكمة أن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته الساري المفعول.
وحيث أن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تنص على أن يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة إلى:-
أ-المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة.
ب-المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أ؛يلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
ج- المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم استئناف ضده، فأننا على ضوء نصوص هاتين المادتين نرى أن محكمة بداية نابلس غير مختصة برؤية طلب أخلاء السبيل هذا ما دام أنها غير مختصة نوعياً بالنظر في التهمة المسندة للمستأنف وأن الاختصاص هذا ينعقد لمحكمة أمن الدولة المشكلة بموجب المادة الثانية من قانون محكمة آمن الدولة رقم (17) لسنة 1959.
التسبيب
وحيث أن قواعد الاختصاص في الدعاوى الجزائية بأنواعه المختلفة هي ذات طابع إلزامي وتعتبر من النظام العام وتتقيد بها الخصوم والقضاء لأنها وضعت للمصلحة العامة أولا قبل مصالح الخصوم.
وحيث أن لمحكمتنا أثارة الدفع بعدم الاختصاص بأشكالة المختلفة من تلقاء ذاتها ولو لم يطلب الخصوم ذلك.
وحيث أن القرار المستأنف يكون والحالة هذه صادراً عن محكمة غير مختصة برؤيته.

منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة فأننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة بداية نابلس رؤية هذا الطلب.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 5/4/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:30 مساء  الزوار: 643    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved