||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35182914
عدد الزيارات اليوم : 7067
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون حرمة العلم الفلسطيني رقم (22) لسنة 2005


قانون حرمة العلم الفلسطيني رقم (22) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (41) منه، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/2005م، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي:-
مادة (1)
يكون علم فلسطين بالألوان الأربعة والأبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبلاد، بحيث يقسم العلم الفلسطيني أفقياً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية وذات عرض واحد، بحيث تكون العليا سوداء، والوسطى بيضاء، والسفلى خضراء، مع مثلث أحمر من ناحية السارية قاعدته مساوية لعرض العلم، وارتفاعه مساو لنصف قاعدة المثلث.

مادة (2)
احترام العلم واجب على الجميع وتحظر الإساءة إليه أو الاستهانة به قولاً أو فعلاً.

مادة (3)
يجب على الجهات كافة، وكذلك الأفراد، الملزمين برفع العلم، المحافظة على نظافته وصيانته بما يليق بمكانته وبرمزيته.

مادة (4)
1- يرفع العلم الفلسطيني على جميع مقار السلطة الوطنية، ووزارتها، والمؤسسات والمكاتب التابعة لها، ومؤسسات القطاع العام كافة، ومقار أجهزتها، وقواتها، وممثلياتها بالخارج وفي الأعياد والمناسبات الوطنية كافة. 2- يحظر رفع أي علم غير العلم الفلسطيني على الدوائر والمؤسسات الحكومية والأماكن العامة.

مادة (5)
يحظر رفع أي علم أو شارة على شكل علم فوق مستوى العلم الفلسطيني في المكان الواحد.

مادة (6)
1- يحظر على الأحزاب والقوى السياسية كافة وبكل مسمياتها أن ترفع شاراتها خارج مقارها المرخصة. 2- كما يحظر على الأحزاب والقوى السياسية المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه أن ترفع شاراتها بمعزل عن العلم الفلسطيني، وذلك خلال أي فعاليات مرخصة تقوم بها.

مادة (7)
بقرار من مجلس الوزراء ينكس العلم الفلسطيني عند الضرورة ولفترة زمنية محددة ولأسباب يعلن عنها في القرار ذاته.

مادة (8)
يعاقب من يخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون وفقاً لما يلي: أ) إغلاق المقر لمدة أسبوعين عند مخالفة أحكام الفقرة (1). ب) حظر النشاط لمدة شهر عند مخالفة أحكام الفقرة (2). ج) وفي جميع الأحوال تزال الشارات أو الأعلام وتسوى أوضاعها على النفقة الخاصة للحزب أو القوى السياسية المعنية.

مادة (9)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) من هذا القانون بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين معاً.

مادة (10)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف باقي أحكام هذا القانون بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين معاً.

مادة (11)
يعد وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (12)
يصدر مجلس الوزراء ووزير الداخلية – كل فيما يخصه- التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (14)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/12/2005 ميلادي الموافق: 20 ذو القعدة 1426 هجري محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 07:48 مساء  الزوار: 1637    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved