||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621298
عدد الزيارات اليوم : 7881
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 242 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/5

استئناف جزاء
242/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ع. ح. ي./ طولكرم وكيلاه المحاميان – محمد شديد وسهيل أبو صاع / طولكرم المستأنف عليه:الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 17/2/98 في الدعوى التحقيقية رقم 733/97 "تحقيق مدعي عام طولكرم" المتضمن رفض طلب المستأنف اخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الأستئناف إلى القول بأن القرارالمستأنف مخالف للقانون والأصول، وأن المستأنف موقوف على ذمة هذه القضية منذ فترة طويلة دون أن يحال للمحاكمة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الأستئناف موضوعاً.
لورود الأستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن الأطلاع على مطالعة المدعي العام على طلب المقدم من المستأنف لأخلاء سبيله بالكفالة، يتبين أن التهمة المسندة إليه هي الخيانة خلافاً لأحكام المادة 112ع لسنة 60. وحيث أن أمر النظر في هذه الجريمة يعود لمحكمة أمن الدولة وذلك وفق نص المادة 3/أ من قانون محكمة آمن الدولة رقم (17) لسنة 1959، وتعديلاته الساري المفعول.
وحيث أن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تنص على أن يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة إلى:-
المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة.
المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
ج- المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم أستئناف ضده، فأننا على ضوء نصوص هاتين المادتين نرى أن محكمة بداية نابلس غير مختصة برؤية طلب اخلاء السبيل هذا ما دام أنها غير مختصة نوعياً بالنظر في التهمة المسندة للمستأنف وأن الاختصاص هذا ينعقد لمحكمة آمن الدولة المشكلة بموجب المادة الثانية من قانون محكمة آمن الدولة رقم (17) لسنة 1959.
التسبيب
وحيث أن قواعد الأختصاص في الدعاوي الحزائية بأنواعه المختلفة هي ذات طابع إلزامي وتعتبر من النظام العام وتتقيد بها الخصوم والقضاء لأنها وضعت للمصلحة العامة أولاً قبل مصالح الخصوم.
وحيث أن لمحكمتنا أثارة الدفع بعدم الأختصاص بأشكاله المختلفة من تلقاء ذاتها ولم يطلب الخصوم ذلك.
وحيث أن القرار المستأنف يكون والحالة هذه صادراً عن محكمة غير مختصة برؤيته.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه اجهة فأننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة بداية نابلس برؤية هذا الطلب.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بأسم الشعب الفلسطيني في 5/4/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:41 مساء  الزوار: 652    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لـكل جَـوَادٍ كَبْـوَةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved