||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621780
عدد الزيارات اليوم : 8363
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 232 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/5

استئناف جزاء
221/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: س. ع. ح. / رفيديا المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرارقاضي صلح نابلس الصادر غيابياً الصادرة الوجاهية بتاريخ 16/2/98 في الدعوى التحقيقية رقم 1/97 (تحقيق مدعي عام قلقيليه)المتضمن رفض طلب المستانف اخلاء سبيله بالكفالة
يستند الإستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول
تقدم النائب العام بمطالبة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا.
التسبيب
لورود الأستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مطالعة المدعى العام على الطلب المقدم من المستانف لاخلاء سبيله بالكفالة، يتبين انه قد اسند اليه تهمتا الخيانه وبيع اراضي للعدو خلافا لاحكام المادتين 112 و 114ع لسنة 60.
وحيث أن أمر النظر في هاتين الجريمتين يعود لمحكمة أمن الدولة وذلك وفق أحكام المادة 3/أ من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته الساري المفعول.
وحيث أن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تنص على طلب تخليه السبيل بالكفالة إلى:
أ- المحكمة التي ستحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة.
ب- المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
ج- المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم استئناف ضده، فإننا على ضوء نصوص هاتين المادتين نرى أن محكمة بداية نابلس غير مختصة برؤية طلب إخلاء السبيل هذا ما دام أنها غير مختصة نوعيا بالنظر في التهمة المسندة للمستأنف وان الاختصاص هذا ينعقد لمحكمة أمن الدولة المشكلة بموجب المادة الثانية من قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة 1959.
وحيث أن قواعد الاختصاص في الدعاوي الجزائية بأنواعه المختلفة هي ذات طابع إلزامي ويعتبر من النظام العام وتتقيد بها الخصوم والقضاء لأنها وضعت للمصلحة العامة أولا قبل مصالح الخصوم.
وحيث أن لمحكمتنا أثارة الدفع بعدم الاختصاص بإشكاله المختلفة من تلقاء ذاتها ولو لم يطلب الخصوم ذلك.
وحيث أن القرار المستأنف يكون والحالة هذه صادرا عن محكمة غير مختصة برؤيته
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة بداية نابلس رؤية هذا الطلب.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/4/1998.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:45 مساء  الزوار: 626    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved