||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638295
عدد الزيارات اليوم : 9754
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 393 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/5/12


استئناف جزاء
393/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: ز.ح.ع – الخليل . المستأنف عليه: الحق العام .

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعبدالله غزلان.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات منطقة الخليل الصادرغيابيا بالدورة الوجاهية بتاريخ 18/4/1194 في الدعوى الجزائية رقم 78/93 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة مخالفة شروط رخصة البناء الممنوحة له خلافا للمادة 38/3 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66 وتغريمه مبلغا مقداره مئة دينار، وتضمينه الرسوم وازالة البناء المخالف.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بيانات ودفوع .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة .

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي ان لديه بيانات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها .
وحيث ان القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب

منطوق الحكم
فاننا نقرر قبوله موضوعا ونسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بيانات ودفوع، ومن ثم اصدار القرار المقتضى .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 12/5/1194.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 04:59 مساء  الزوار: 619    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved