||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638896
عدد الزيارات اليوم : 10355
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 623 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/8/13

 

استئناف جزاء
623/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف : ن . ف . ع / عنبتا وكيله المحامي زهير خليل /طولكرم المستأنف عليه : الحق العام

الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلدية عنيتا الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 7/7/1994 في الدعوى الجزائية رقم 133/93 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة إنشاء حفرة امتصاصية دون الحصول على ترخيص خلافا للمادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 وتغرينه ماية دينار والرسوم وإزالة البناء المخالف .
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن القرار المستأنف وأن صدر بالفعل في غياب المستأنف ألا أنه لم يحرم من تقديم ما لديه من بينات حسب ما يدعي إذ أنه أدلى بإفادة على الصفحة (7) من الضبط وصرح بختم بينته على الصفحة (9) منه غير أنه وبصدور القرار المستأنف بغيابه حرم من الإدلاء بأقواله الأخيرة وفق ما تقضي به المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف للسبب الذي بيناه وإعادة الأوراق لمرجعها لسماع أقوال المستأنف الأخير ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 13/8/1994.

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:33 مساء  الزوار: 624    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved