||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638075
عدد الزيارات اليوم : 9534
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 601 لسنة 94 فصل بتاريخ //


استئناف جزاء
601/94

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:- ن . أ . م /عنبتا المستأنف عليه:- الحق العام

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشا شيبي وعبد الله غزلان.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاض محكمة بلدية عنبتا الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 7/7/1994 في الدعوى الجزائية رقم 132/93 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة أنشاء حفرة امتصاص دون الحصول على رخصة خلافا للمادة 38/8 من قانون تنظم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 وتغريمه مبلغ مئة دينار وتضمينه الرسوم وإزالة الإنشاء المخالف.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
حيث أن المستأنف تقدم بهذا الاستئناف قبل أن يتبلغ القرار الغيابي المستأنف لذا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع،فأننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بالفعل في غياب المستأنف إلا أنه لم يحرم مت تقديم ما لديه من بينات ودفوع حسب ما يدعي، حيث صرح على الصفحة الرابعة من الضبط بعدم رغبته بتقديم بينة، وترك الأمر للمحكمة.

منطوق الحكم
وعليه، ولما كان الاستئناف غير وارد وأن القار المستأنف متفقا وأحكام القانون فأننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف (37) شاقلا رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 7/8/1994.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:34 مساء  الزوار: 563    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved