||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638248
عدد الزيارات اليوم : 9707
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 557 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/7/19


استئناف جزاء
557/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: ع. أ . ع / بيت جالا وكيله المحامي محمد شاهين /بيت لحم المستأنف عليه :الحق العام
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعبد الله غزلان.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بلديات منطقة بيت لحم الصادر بالصورة الوجاهية بتاريخ 21/6/1994 في القضية الجزائية رقم 117/92 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة أنشاء بناء بدون الحصول على ترخيص خلافا للمادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 وتغريمه مبلغ مائتي دينار والرسوم وإزالة البناء المخالف.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1)اخطأ قاضي الموضوع بإلزام المستأنف بإحضار بينته بنفسه وإلا اعتبر عاجزا عن تقديمها.
2)اخطأ قاضي الموضوع بعدم استجابته للطلب المقدم من وكيل المستأنف في جلسة 21/6/1994 لتأجيل الدعوى لانشغاله لدى محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية 98/94 .
3)القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة .

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن قاضي الموضوع أصدر قراره بتاريخ 31/5/1994 بتكليف المستأنف بإحضار شهوده بنفسه لعدم استطاعة المحكمة إحضارهم سواء بواسطة الشرطة أو محضر المحكمة لتبلغهم وعدم حضورهم وبعكس ذلك يعتبر عاجزا عن تقديم بينته.
وأنه وفي الجلسة التالية المنعقدة بتاريخ 21/6/1994 تقدم وكيل المستأنف بطلب لتأجيل الدعوى لانشغاله لدى محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 98/94 إلا أن القاضي لم يستحب للطلب المذكور بقراره محاكمة المستأنف غيابيا بالصورة الوجاهية معتبرا أن تقديم الطلب أسلوبا من أساليب المماطلة في تقديم البينة وعجزا عن تقديمها ومن ثم وبعد سماع مرافعة وكيل الجهة المشتكية أصدر القرار موضوع الاستئناف .
أننا وبمراجعة مذكرات التبليغ المحفوظة في ملف الدعوى نجدها لم تبلغ لأي من الشهود الذين طلب وكيل المستأنف دعوتهم للشهادة حيث تم تحريرها مع بقائها في الملف وأن مذكرات
التبليغ المتعلقة بدعوة الشهود لسماع شهاداتهم في جلسة 41/5/1994 هي الأخرى لم يجر تبليغها وذيلت بشرح المحضر لعدم تمكنه من التبليغ دون بيان الأسباب.
لذا ولما كان الأمر كذلك وحيث أن تبليغ الشهود يتم بواسطة المحكمة وهو جزء من عملها وفق ما يقضي به القانون والأصول.
وحيث أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه عن جلسات المحاكمة من تقديمها

منطوق الحكم
فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع ودعوة شهود ومن ثم إصدار القرار المقتضي .


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 19/7/1994.

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:37 مساء  الزوار: 586    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved