||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :80
من الضيوف : 80
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35481988
عدد الزيارات اليوم : 5550
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 392 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/3/30


استئناف جزاء
392/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: أ. أ. ع وكيله المحامي عبادة مسودى - الخليل المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات منطقة الخليل الصادر غيابيا بتاريخ 6/3/1995 في الدعوى الجزائية رقم 93/93 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إقامة بناء بدون الحصول على الترخيص اللازم حلافا لأحكام المادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 وتغريمه مئة دينار، وتضمينه الرسوم وإزالة البناء المخالف.
يستند الاستئناف إلى القبول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المادة القانونية، تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب

منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضي.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 30/3/1995

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:51 مساء  الزوار: 808    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أخوك من صدقك النصيحة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved