||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35395247
عدد الزيارات اليوم : 22999
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2005م بشأن حقوق العاملين على بند البطالة الدائمة في المؤسسات الحكوم

قرار مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2005م بشأن حقوق العاملين على بند البطالة الدائمة في المؤسسات الحكومية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (6/18/9) في جلسته المنعقدة بمدينة نابلس بتاريخ (22/6/2005م)، قرر ما يلي:
مادة (1)
التأكيد على تطبيق قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 على العاملين على بند البطالة الدائمة في المؤسسات الحكومية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويننشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/6/2005ميلادية. الموافق: 15/ جماد أول سنة 1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:02 مساء  الزوار: 1070    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ يُجدِي ويَبْقَى للفتى أبـدا ‏***‏ والمَالُ يَفنى وإنْ أجْدَى إلى حِينٍ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved