|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2005م بشأن حقوق العاملين على بند البطالة الدائمة في المؤسسات الحكوم
قرار مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2005م بشأن حقوق العاملين على بند البطالة الدائمة في المؤسسات الحكومية
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/6/2005ميلادية. الموافق: 15/ جماد أول سنة 1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:02 مساء الزوار: 1070 التعليقات: 0
|