||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35613184
عدد الزيارات اليوم : 9243
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 917 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/3/20


استئناف جزاء
(استئنافين موحدين)
(917/96و 816/96)
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الاستئناف الأول المستأنف: النائب العام المستأنف عليهم: 1- ع. م. أ/ كفر لاقف 2- ع. ح. ب/ كفر لاقب 3- ع. ح. م/ كفر لاقب 4- ع. م. ف/ كفر لاقب الاستئناف الثاني المستأنف: ع. ح. م/ كفرلاقب وكيله المحاميان نبيل وأحمد شرعب المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 13/5/96 في القضية الجنائية رقم 6/94 المتضمن إدانة المستأنف عليهم الأول والثاني بتهمة الإيذاء خلافا للمادة 333ع لسنة 60 وحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع تضمين كل منهما الرسوم وتجريم المستأنف عليه الثالث(المستأنف في الاستئناف الثاني ) بتهمة احداث عاهة دائمة خلافا للمادة 335ع لسنة 60 ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتضمينه الرسوم القانونية وإعلان براءة المستأنف عليه الرابع من تهمة الشروع بالقتل بالإشتراك خلافا للمادة 328، 70، 76ع لسنة 60.
يستند الاستئناف الأول للأسباب التالية:
1- القرار المستأنف ضد وزن البينة.
2- أخطأت محكمة البداية بتعديل التهمة المسندة للمستأنف عليهم الأول والثاني والثالث من تهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 328، 70، 76ع لسنة 60 إلى إحداث عاهة دائمة خلافا للمادة 335ع لسنة 60.
3- العقوبة خفيفة ولا تتناسب والجرم الذي اقترفه المستأنف عليهم.
أما الاستئناف الثاني:
1- أخطأت محكمة البداية في وزن البينة.
2- العقوبة شديدة.

التسبيب
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف الثاني موضوعا.
وبالتدقيق، وإن كان الاستئنافين بالنسبة للمستأنف عليه الثالث في الاستئناف الأول (المستأنف في الاستئناف الثاني) مقبولان شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية، إلا أننا نجد أن المستأنف عليه في الاستئناف الأول مختار حسين عبد الحفيظ عبد القادر (المستأنف في الاستئناف الثاني) قد حوكم بعد قرار إمهاله غيابيا مما يستوجب والحالة هذه مراعاة نص المادة 254 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي إما أن يقوم المحكوم بتسليم نفسه للمحكمة أو يلقى القبض عليه فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية ملغاة كما وتعاد المحكمة وفقا للأصول العادية ولا يكون الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الغيابية قابلا للاستئناف في مثل هذه الحالة مادام أن القانون قد رسم طريقا لمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة، وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه لايقبل من المستأنف عليه الثالث في الاستئناف الأول (المستأنف في الاستئناف الثاني).
وعليه، فإننا نقرر رد الاستئناف الأول شكلا بالنسبة له ونقرر رد الاستئناف الثاني برمته شكلا أيضا لذات السبب.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالاستئناف الأول وبالنسبة للمستأنف عليهم الأول والثاني والرابع وحيث أننا نجد أن محكمة البداية قد أصابت في قرارها المستأنف وأنها عالجت البينة معالجة تتفق وتلك البينة وأن قرارها جاء معللا تعليلا وافيا من هذه الناحية، فإن السبب الأول من أسباب الاستئناف غير وارد ونقرر رده.
أما بالنسبة للسبب الثاني، فلا نجد في قرار محكمة البداية مايشير إلى أن المحكمة قد عدلت التهمة المسندة للمستأنف عليهما الأول والثاني من تهمة الشروع بالقتل بالإشتراك خلافا للمادة 328، 70، 76، إلى تهمة إحداث عاهة دائمة خلافا للمادة 335 ع لسنة 60 إنما عدلت من التهمة المسندة إليهم خلافا للمادة 328، 70، 76 ع لسنة 60 لتصبح الإيذاء خلافا للمادة 333 ع لسنة 60 وقررت إدانتهم بالتهمة المعدلة وقد جاء قرارها بهذا الخصوص في محله وموافق للبينة وأحكام القانون، لذا نقرر رد هذا السبب أيضا.
أما النعي على محكمة البداية بأن العقوبة خفيفة فهو في غير محله مادام أنها جاءت ضمن الحد القانوني ووفق أحكام المادة 333 ع لسنة 60 وعليه فإننا نجد أن هذا السبب غير وارد فنقرر رده أيضا.

منطوق الحكم
لما تقدم، فإننا نقرر رد الاستئناف الأول موضوعا بالنسبة للمستأنف عليهم الأول والثاني والرابع وتصديق القرار المستأنف بالنسبة للمذكورين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/3/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:34 مساء  الزوار: 667    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved