||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355573
عدد الزيارات اليوم : 2113
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 138 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/10

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
138/96
الديباجة
المستأنف:- مدعي عام نابلس المستأنف عليه:- د.م.ع/نابلس
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلدية نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 23/12/95 في الدعوى الجزائية رقم 588/95 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة عدم وجود جهاز إطفاء حرائق في محله خلافا لأحكام المادة 6/ب من نظام مطافئ بلدية نابلس رقم 7 لسنة 1964. يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للبينات المقدمة ولا ينسجم مع الوقائع الثابتة في الدعوى.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة شهادة شاهد النيابة مفتش منع الحريق في بلدية نابلس، وكذلك إفادة المستأنف عليه، نجد أن ما ورد فيهما كاف لإثبات ارتكاب المستأنف عليه للتهمة المسندة إليه.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لوزن البينات ثانية، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 10/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:48 مساء  الزوار: 728    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved