||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639604
عدد الزيارات اليوم : 11063
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 223 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/12/18

استئناف حقوق
223/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: محمد مطر محمد أبو ليمون/ الفارعة المستأنف عليها: هيلانة عبد الرحيم محمد فقيه/ بيت أمرين وكيلها المحامي هشام شاهين/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 17/11/1994 في القضية الاجرائية رقم 16/94 القاضي بحبس المستأنف مدة واحد وتسعين يوما – وليس أسبوعين كما ورد خطأ في لائحة الاستئناف – لعدم دفعه النفقة المستحقة للمستأنف عليها.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.
المستأنف لم يتبلغ حسب الاصول ورقة الاخبار الاولى من أجل امهاله لدفع المبلغ المستحق وبالتالي فان قرار حبسه جاء سابق لاوانه.
القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة 130/4 من قانون الاجراء لان المستأنف عليها هي زوجة المستأنف ولا يجوز حبسه عن الدين الذي تطالب به.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الاستئناف فاننا نجد ان ورقة الاخبار الاولى الصادرة للمستأنف وان لم يكن قد تبلغها حسب الاصول الا ان أمرا بالحبس صدر بالاستناد اليها قام على أثره المستأنف بدفع الاقساط المستحقة عليه من النفقة وذلك عن المدة من 1/1/1994 حتى نهاية شهر أيار لسنة 1994 وبالتالي فان تشبثه بعدم تبلغ تلك الورقة للطعن في قرار الحبس المستأنف الصادر نتيجة تخلفه عن دفع الاقساط اللاحقة للمدة المذكورة يغدو في غير محله.
أما فيما يتعلق بالسبب الثالث فان تشبث المستأنف بأحكام المادة 130/4 من قانون الاجراء لا يقوم على أساس قانوني، حيث ان ما جاء في المادة المذكور ينطبق على حبس المحكوم عليه بنفقة للزوجة أو الاصول والفروع أو الاقارب اذا امتنع عن دفعها دون حاجة لاثبات اقتداره وبالتالي فان ما جاء في هذا السبب غير وارد.
وحيث أن ما توصل اليه رئيس الاجراء من حبس المستأنف لعدم دفع النفقة المستحقة يتفق مع الاصول والقانون فان السبب الاول من أسباب الاستئناف يكون ايضا غير وارد.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 18/12/1994.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:53 مساء  الزوار: 793    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved