||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640042
عدد الزيارات اليوم : 11501
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 233 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/11


استئناف حقوق
233/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفون: 1) زينب أحمد محمود بكر/ بيت لحم 2)شعبان محمد أمين بكر/ بيت لحم 3)رمضان محمد أمين بكر/ بيت لحم 4)وكيلهم الاستاذ خالد المدبوح/ بيت لحم المستأنف عليه: عبود عيسى قواس/ بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 20/4/96 في القضية الاجرائية رقم 10/94 المتضمن رفض طلب توقيف التنفيذ.
يستند الاستئناف الى القول بخطأ رئيس الاجراء في عدم توقيف التنفيذ لان ذلك يلحق ضررا بالمستانفين خاصة وان المستأنفة الاولى طاعنة بالسن.
تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف شكلا لان القرار موضوعه ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف موضوعا لموافقته للقانون.
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن القرار المستانف القاضي بعدم اجابة طلب تأخير التنفيذ ليس من ضمن القرارات المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء والتي تقبل الاستئناف

منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 11/5/1996.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:14 مساء  الزوار: 688    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved