|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (193) لسنة 2005م بشأن دوام الموظفين الحكوميين خلال شهر رمضان المبارك وبدء العم
قرار مجلس الوزراء رقم (193) لسنة 2005م بشأن دوام الموظفين الحكوميين خلال شهر رمضان المبارك وبدء العمل بالتوقيت الشتوي
مادة (2) مادة (3) صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 27/9/2005 ميلادية الموافق 23 شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:18 مساء الزوار: 1321 التعليقات: 0
|