||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936700
عدد الزيارات اليوم : 15781
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (193) لسنة 2005م بشأن دوام الموظفين الحكوميين خلال شهر رمضان المبارك وبدء العم

قرار مجلس الوزراء رقم (193) لسنة 2005م بشأن دوام الموظفين الحكوميين خلال شهر رمضان المبارك وبدء العمل بالتوقيت الشتوي


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، لا سيما المادة (3/4) منه، وبتنسيب من رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (1/34) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 27/9/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تحديد ساعات دوام الموظفين الحكوميين خلال شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر.

مادة (2)
بدء العمل بالتوقيت الشتوي بتأخير عقارب الساعة (60) ستين دقيقة اعتباراً من أول أيام شهر رمضان المبارك.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 27/9/2005 ميلادية الموافق 23 شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:18 مساء  الزوار: 1321    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved