استئناف حقوق
399/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : أيمن عيسى أحمد سليمان / عورتا وكيله المحامي حسام حسيبا /نابلس المستأنف عليها: علا علي أحمد عيسى / مخيم بلاطة وكيلها المحامي أحمد عايش البطران
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ـ كما ورد في لائحته ـ ضد( قرار رئيس إجراء نابلس الصادر في القضية الإجرائية رقم 65/98 والمتضمن رفض طلب التسوية الذي تقدم به المحكوم عليه (المستأنف) لمخالفته شروط التسوية موضوع القرار المنفذ واقرار المثابرة على التنفيذ حسب ما ورد بالقرار المذكور)
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن لائحة الاستئناف خلت من ذكر تاريخ القرار المستأنف الأمر الذي يفقدها شرطا أساسيا من شرائطها الشكلية مما يجعل الاستئناف غير مقبول قانونا.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق للسير في التنفيذ حسب الأصول .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 8/7/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس