||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643812
عدد الزيارات اليوم : 3059
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 216 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/12/30


استئناف حقوق
216/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفة: شركة طيبة للتجارة والاستثمار/ جنين وكيلها المحامي أحمد الدمنهوري/ نابلس المستأنف عليه: نائل اسماعيل عبد الحميد قاسم شبانة بصفته من وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم والده/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء رام الله الصادر بتاريخ 16/11/1995 في الدعوى الاجرائية رقم 82/95 المتضمن رفض طلب القاء الحجز الاجرائي على قطعة الأرض الخاصة بالمدين المسجلة تحت رقم 453 حوض 11 من أراضي البيرة كون المبلغ المطالب به غير حال الاداء.
يستند الاستئناف الى القول بخطأ رئيس الاجراء فيما توصل اليه في القرار المستأنف اذ أن الدين المطالب به حال الاداء ومعلوما وقد تبلغ المستأنف اخطارا حسب ذيل قانون الاجراء ولم يتقدم بأي اعتراض.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد أن المدين بموجب القرار المطروح للتنفيذ هو مورث المستأنف عليه الذي لا يوجد توقيع له على ذيل السند الأمر الذي نجد معه أن لا صلاحية لدائرة الاجراء للتنفيذ بموجب ذيل قانون الاجراء.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن ما توصل له رئيس الاجراء في القرار المستأنف واقع في محله من حيث النتيجة، فاننا نقرر رد الاستئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر بأسم الشعب الفلسطيني في 30/12/1995.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:12 مساء  الزوار: 672    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِتـابُ هَديةُ الأحْبـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved